سنين ثم جعلهم الإمام في العطاء حيث تصير الدية في أعطياتهم ، وإن كان قضى بها أول مرة في أموالهم ؛ لأنه ليس فيه نقض القضاء الأول ؛ لأنه قضى بها في أموالهم وأعطياتهم أموالهم ، غير أن الدية تقضى في أيسر الأموال أداء ، والأداء من العطاء أيسر إذا صاروا من أهل العطاء ، إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضى به عليه بأن كان القضاء بالإبل والعطاء دراهم ، فحينئذ لا تتحول إلى الدراهم أبدا لما فيه من إبطال القضاء الأول ، لكن يقضى ذلك من مال العطاء لأنه أيسر .
قال : وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ؛ لأن النصرة بهم ، يؤيد ذلك قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « مولى القوم منهم » .
قال : ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته : لأنه ولاء يتناصر به فأشبه ولاء العتاقة ، وفيه خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وقد مر في كتاب الولاء :
قال : ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية ، وتتحمل نصف العشر فصاعدا .
شرح
سنين ، ثم جعلهم الإمام في العطاء حيث تصير الدية في أعطياتهم ، وإن كان قضي بها أول مرة في أموالهم ؛ لأنه ليس فيه نقض القضاء الأول ؛ لأنه قضي بها في أموالهم وأعطياتهم أموالهم ، غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداء ، والأداء من العطاء أيسر إذا صاروا من أهل العطاء ، إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضي به عليه بأن كان القضاء بالإبل والعطاء دراهم ، فحينئذ لا تتحول إلى الدراهم أبدا لما فيه من إبطال القضاء الأول ، لكن يقضى ذلك من مال العطاء ) ش : عليهم ، لكن يقضى ذلك إلى الإبل من مال العطايا م : ( لأنه أيسر ) ش : أي لأن الأداء منه أيسر .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وعاقلة المعتق ) ش : بفتح التاء م : ( قبيلة مولاه ؛ لأن النصرة بهم ) ش : وهذا الاختلاف فيه ، ولا يعقل مولى الأسفل من الأعلى ، وبه قال أصحاب مالك وأحمد والشافعي في قول : يعقل م : ( يؤيد ذلك ) ش : أي كون عاقلة المعتق مولاه م : ( قوله : - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : « مولى القوم منهم » ش : هذا الحديث تقدم في الزكاة .
[ مولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ؛ لأنه ولاء يتناصر به فأشبه ولاء العتاقة ، فيه خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ) ش : وأحمد أيضًا ، وقال مالك : إذا كان الرجل في غير عشيرته فعقله على القوم الذين معهم م : ( وقد مر في كتاب الولاء ) ش : يعني إذ عقد الموالاة ليس بشيء عند الشافعي .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا ) ش : وفي بعض النسخ : وتعقل نصف العشر فصاعدا ، وذلك لما قال محمد في كتاب " الآثار " : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم قال : لا تعقل العاقلة في أدنى من الموضحة وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس .