تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وهو نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات فما دونه يسلك به مسلك الأموال ؛ لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم ، فلهذا كان في مال الجاني أخذا بالقياس . قال : ولا تعقل العاقلة جناية العبد ، ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني لما روينا . ولأنه لا تناصر بالعبد ، والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم . قال : إلا أن يصدقوه ؛ لأنه ثبت بتصادقهم ، والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم . ومن أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى ؛ لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى .
شرح
هذا في الجنين أن الأئمة الستة أخرجوه . م : ( وهو ) ش : أي فيما دون م : ( نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات فما دونه ) ش : أي فيما دون أرش الجنين م : ( يسلك به مسلك الأموال ؛ لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم ) ش : أي ضمان المال المتلف بتقويم المقومين م : ( فلهذا ) ش : أي فلأجل ذلك م : ( كان في مال الجاني أخذا بالقياس ) ش : لأن الأصل وجوب ضمان الجناية على الجاني . [ لا تعقل العاقلة جناية العبد ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا تعقل العاقلة جناية العبد ) ش : أي جناية العبد بنفسه ، وهو إضافة المصدر إلى الفاعل م : ( ولا ما لزم بالصلح ) ش : أي في صلح أولياء الجاني مع الجاني لقصور ولاية المصالح م : ( أو باعتراف الجاني ) ش : أي ولا يلزم العاقلة أيضًا ما يلزم بإقرار الجاني لقصور ولاية المقر عن العاقلة م : ( لما روينا ) ش : أشار به إلى ما ذكره محمد بن الحسن عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وقد مر عن قريب . م : ( ولأنه ) ش : دليل معقول ، أي ولأن الشأن م : ( لا تناصر بالعبد ) ش : لعجزه م : ( والإقرار ) ش : أي إقرار الجاني م : ( والصلح ) ش : أي صلح الجاني م : ( لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم ) ش : أي عن العبد والمقر بالجناية والمصالح . [ أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( إلا أن يصدقوه ) ش : العاقلة المقر في إقراره فحينئذ يلزمهم تحمل العقل م : ( لأنه ثبت بتصادقهم ) ش : أي بتصادق العاقلة م : ( والامتناع ) ش : أي امتناع الوجوب عليهم م : ( كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم ) ش : فيصح تصديقهم ويلزمهم . م : ( ومن أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليه ) ش : أي على المقر م : ( بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى ؛ لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى ) ش : يعني أن البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة فعلى هذا تكون