تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
كما في صدقة الفطر . وله : أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك . ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد دون الملك ولا يقتدر بالملك دون اليد ، وفي البات اليد للبائع فبل القبض ، وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ، لأنه دون البات . ولو كان المبيع في يد المشتري والخيار له فهو أخص الناس به تصرفا . ولو كان الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة كالمغصوب ، فتعتبر يده ، إذ بها يقدر على الحفظ . قال : ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى تشهد الشهود أنها للذي في يده ؛ لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى تعقل العواقل عنه ، واليد وإن كانت دليلا على الملك لكنها محتملة ،
شرح
إن كان الصادر من ذلك الملك عليه ، بخلاف ما لو جنى العبد في الباب قبل القبض حيث يخير المشتري بين رد البيع وإمضائه ، وهنا لا يخير ، لأن الدار لم تصر مستحقة بوجود القتيل فيها ، بخلاف العبد ، لأنه يصير مستحقا بالجناية والاستحقاق من أفحش العيوب م : ( كما في صدقة الفطر ) ش : حيث يجب على من يحصل الملك فيه . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة : م : ( أن القدرة على الحفظ ) ش : تكون م : ( باليد لا بالملك ) ش : غير أن الملك سبب اليد ، فإذا وجد الملك لأحدهما واليد للآخر كان اعتبار اليد أولى ، ثم أوضح ذلك بقوله : م : ( ألا يرى أن يقتدر على الحفظ باليد دون الملك ) ش : كالمودع . م : ( ولا يقتدر بالملك دون اليد ) ش : في المضمون ، لأن الملك باق فيه لا قدرة عليه م : ( وفي البات ) ش : بتشديد التاء ، أي البيع البات م : ( اليد للبائع قبل القبض ، وكذا ) ش : أي وكذا الخيار للبائع م : ( فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ؛ لأنه دون البات ) ش : أي لأن فيما فيه الخيار دون البيع البات . م : ( ولو كان المبيع في يد المشتري والخيار له فهو أخص الناس به تصرفا ) ش : أي من حيث التصرف م : ( ولو كان الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة ) ش : احترز به عن يد المودع فالقسامة على المشتري أيضًا ، لأنه باليد يقوى الحفظ والتدبير م : ( كالمغصوب ) ش : فإنه مضمون بالقيمة . م : ( فتعتبر يده ) ش : أي يد المشتري ، فتكون الدية على عاقلة المشتري الذي في يده الدار ، لأن القدرة على الحفظ باليد م : ( إذ بها يقدر على الحفظ ) ش : أي باليد والتذكير على اعتبار العضو ، وفي بعض النسخ : إذ بها فلا حاجة إلى التأويل . [ كان في يده دار فوجد فيها قتيل ] 1 م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى تشهد الشهود أنها ) ش : أي أن الدار ملك م : ( للذي في يده ؛ لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى تعقل العواقل عنه ، واليد وإن كانت دليلا على الملك لكنها محتملة ) ش : بأن تكون