تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
باب جناية البهيمة والجناية عليها قال : الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت ، ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها . والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة ؛ لأنه يتصرف في حقه من وجه ، وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس ، فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ، ولا يتقيد بها فيما لا يمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن .
شرح
[ باب جناية البهيمة والجناية عليها ] [ جناية البهيمة من يضمنها ] م : ( باب جناية البهيمة والجناية عليها ) ش : أي هذا باب في بيان أحكام جناية البهيمة وفي بيان جناية الآدمي على البهيمة وكان من حق هذا الباب أن يذكر بعد جناية المملوك لتفضيل النطق في المملوك الذي هو العبد ، ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم الفعل والنطق ألحق هذا الباب بباب ما يحدثه الرجل في الطريق . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " م : ( الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت ) ش : الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار ، والخبط الضرب باليد . م : ( وكذا ) ش : أي وكذا يضمن الراكب م : ( إذا صدمت ) ش : الصدم : الضرب بالجسد ، ومنه : إذا قتل الكلب الصيد صدما لا يؤكل . واصطدم الفارسان يعني : ضرب أحدهما الآخر بنفسه م : ( ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها ) ش : نفحت الدابة الشيء إذا ضربته بحافرها . م : ( والأصل ) ش : أي في هذا : م : ( أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة ؛ لأنه يتصرف في حقه من وجه ، وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس ، فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ) ش : من شرط السلامة م : ( ليعتدل النظر من الجانبين ) ش : أي من بين صاحب الدابة وجانب الرجل الذي جني عليه من جهة الدابة ، ولا يضمن ما كان من الغبار بالمشي أو بسير الدابة لأنه لا يمكن الاحتراز عنه . وكذا ما أثارت الدابة بسنابكها من الحصى الصغار لأنه لا يمكن أن يحترز عنه في السير . فأما الحصى الكبار فإن الراكب يضمن ما تولد منه لأن ذلك لا يكون إلا بالعنف على الدابة في السير وقالوا في شروح " الجامع الصغير " : وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا م : ( ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ، ولا يتقيد بها فيما لا يمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن