تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وإلى العبد التاجر سواء أكان عليه دين أو لم يكن ؛ لأن ولاية النقض له ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد ، وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى ؛ لأن الإشهاد من وجه على المولى وضمان المال أليق بالعبد ، وضمان النفس بالمولى ويصح التقدم إلى أحد الورثة في نصيبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي ، ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمنه لأن التفريغ عنه إلى الأولياء ، لا إليه . قال : وإن عطب بالنقض ضمنه لأن التفريغ إليه ، إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض ، لأن المقصود امتناع الشغل ، قال : ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه لأن
شرح
وإلى العبد التاجر ) ش : أي يصح التقدم إلى العبد التاجر في الحائط المائل م : ( سواء أكان عليه دين أو لم يكن ؛ لأن ولاية النقض له ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد ) ش : حتى يباع فيه كديون التجارة م : ( وإن كان ) ش : أي التالف م : ( نفسا فهو على عاقلة المولى ؛ لأن الإشهاد من وجه على المولى ) ش : لأن الحائط مملوك المولى والعبد متصرف للمولى م : ( وضمان المال أليق بالعبد ) ش : لأنه ملحق بالأموال م : ( وضمان النفس ) ش : أليق م : ( بالمولى ) ش : لأن دية العبد غير قابلة لموجب جناية الدم لأنه يشبه الصلاة والعبد ليس بأهل لذلك . [ سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب ] م : ( ويصح التقدم إلى أحد الورثة في نصيبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي ) ش : بمطالبة شركائه ، وحيث لم يفعل ذلك صار مفرطا فوجب الضمان بقسطه م : ( ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب ، لا يضمنه ) ش : أي لا يضمن صاحب الحائط الذي تعثر فهلك م : ( لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه ) ش : أي التفريغ عن القتيل الأول مفوض إلى الأولياء لأنهم الذين يتولون دفنه لا إلى صاحب الحائط . م : ( قال : وإن عطب النقض ضمنه ) ش : أي صاحب الحائط م : ( لأن التفريغ إليه ) ش : أي لأن تفريغ الطريق عن نقض الحائط إلى صاحب الحائط م : ( إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط . إشهاد على النقض ؛ لأن المقصود امتناع الشغل ) ش : عن الهواء . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه لا يضمن صاحب الحائط إلا إذا تقدم إليه بعد سقوط النقض بالتفريغ . وروي عن محمد أنه يضمن ، وإن لم يتقدم إليه التفريغ م : ( قال : ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه ) ش : أي بسقوط الحائط م : ( وهي ) ش : أي الجرة م : ( ملكه ضمنه لأن
البناية شرح الهداية — صفحة 252 | العيني