لانعدام التعدي . قال : ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء . . . قالوا : يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد ؛ لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجناح . قال : وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم لأن هذه ليست بشهادة على القتل . وشرط الترك في مدة يقدر على نقضه فيها لأنه لا بد من إمكان النقض ليصير بتركه جانيا ، ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي ؛ لأن الناس كلهم شركاء في المرور ، فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم ، رجلا كان أو امرأة ، حرا كان أو مكاتبا . ويصح التقدم إليه عند السلطان وغيره ؛ لأنه مطالبة بالتفريغ فينفرد كل صاحب حق به
قال : وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى .
شرح
قبل أن يميل الحائط إلى السقوط وهو من وهي يهي ، أصله يوهي فحذفت الواو فصار يهي ، وذلك لوقوع الواو بين الياء والكسرة كما في يعد أصله يوعد م : ( لانعدام التعدي ) .
ش : أي قيل : وهي الحائط إلى السقوط م : ( قال : ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد ؛ لأن البناء تعد ابتداء ) ش : أي في ابتداء الأمر م : ( كما في إشراع الجناح ) ش : أي لا يعد فيه ابتداء م : ( قال وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم ؛ لأن هذه ليست بشهادة على القتل ) ش : يعني لو كانت شهادة على نفس القتل لم يقبل شهادة النساء بشبهة البدلية بل هي شهادة على ميلان الحائط فتقبل شهادة رجل وامرأتين .
م : ( وشرط الترك ) ش : أي بشرط القدوري ترك النقض م : ( في مدة يقدر على نقضه فيها لأنه لا بد من إمكان النقض ليصير بتركه جانيا ) ش : لأنه ربما لا يتمكن من النقض إما لجهله بذلك أو لعدم الآلة ، فلا بد من زمان يقدر فيه على النقض حتى يكون بتركه بعد ذلك متعديا م : ( ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي ؛ لأن الناس كلهم شركاء في المرور ، فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم ، رجلا كان أو امرأة ، حرا كان أو مكاتبا ) .
ش : وقال الأقطع في " شرحه " : وكذلك لو طالبت به امرأة أو صبي أو غريب من بلد آخر ؛ لأن جميع هؤلاء لهم المرور في الطريق فصحت مطالبتهم .
وفي " شرح الطحاوي " : والخصومة إلى كل واحد من الناس ، مسلما كان أو ذميا بعد أن يكون حرا بالغا عاقلا ، أو كان صغيرا أذن له وليه في الخصومة أو كان عبدا أذن له مولاه . م : ( ويصح التقدم إليه ) ش : أي إلى صاحب الحائط م : ( عند السلطان وغيره ) ش : أي وغير السلطان م : ( لأنه مطالبة بالتفريغ فينفرد كل صاحب حق به ) ش : أي بالطلب حتى إذا لم يأخذ في نقضه عند ذلك فهو ضامن لما أصاب .
[ أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإن مال ) ش : أي الحائط م : ( إلى دار رجل فالمطالبة إلى