تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين ؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه العمد ، والثاني يجب حالا ؛ لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع . قال : وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - تجب حالة ؛ لأن الأصل : أن ما يجب بالإتلاف يجب حالا ، والتأجيل للتخفيف في الخاطئ ، وهذا عامد فلا يستحقه ، ولأن المال وجب جبرا لحقه . وحقه في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل . ولنا أنه مال واجب بالقتل ، فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد ، وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل ،
شرح
ولا صلحا ولا اعترافا » م : ( وهذا عمد ) ش : أشار به إلى قوله : أو كل عمد سقط فيه القصاص . . . إلى آخره . م : ( غير أن الأول ) ش : أراد به دية العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة م : ( يجب في ثلاث سنين ، لأنه مال وجب بالقتل ابتداء ) ش : يعني لا يفعل يحدث بعد القتل كالصلح م : ( فأشبه شبه العمد ، والثاني ) ش : أي الأرش الواجب بالصلح م : ( يجب حالا ؛ لأنه مال وجب بالعقد ) ش : أي بالصلح فأشبه الثمن في البيع . فإن شرط فيه أجل كان مؤجلا ، وإن لم يشترط كان حالا م : ( فأشبه الثمن في البيع ) ش : فإن شرط فيه أجل كان مؤجلا وإن لم يشترط كان حالا . والحاصل أن كل ذلك في مال العاقل في الوجهين ، غير أن في الأول مؤجل في ثلاث سنين وفي الثاني حال في مال العاقل أيضا . [ قتل الأب ابنه عمدا فالدية هل تجب حالة أم مؤجلة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجب حالة ) ش : وبه قال مالك وأحمد م : ( لأن الأصل أن ما يجب بالإتلاف يجب حالا ، والتأجيل للتخفيف في الخاطئ ، وهذا عامد فلا يستحقه ) ش : أي فلا يستحق التخفيف م : ( ولأن المال ) ش : دليل آخر للشافعي ، أي ولأن المال فيما ذكر م : ( وجب جبرا لحقه ) ش : أي لحق المقتول الجبر إن لم يسمع ، بل المسموع الجبر . قال الجوهري : الجبر أن يبني الرجل من نقر أو يصلح عظمها من كسر وقال جبرت العظم جبرا وجبر العظم بنفسه جبورا ، أي يجبر م : ( وحقه ) ش : أي وحق المقتول م : ( في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل ) ش : أي فلا ينجبر الحال بالمؤجل لعدم المماثلة . م : ( ولنا أنه ) ش : أي أن المال الذي وجب بقتل الأب ابنه م : ( مال واجب بالقتل ) ش : أي بنفسه اختل ابتداء م : ( فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد ) ش : حيث يجب مؤجلا م : ( وهذا ) ش : يشير به إلى بيان هذا بقوله م : ( لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل ) ش : أي
البناية شرح الهداية — صفحة 214 | العيني