تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
والحجة عليه ما رويناه لعمومه ، ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل ، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس ، فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه . قال : ودية المسلم والذمي سواء وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « عقل الكافر نصف عقل المسلم » .
شرح
قلت : هذا رواه النسائي وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن ابن جريج . قال صاحب " التنقيح " : ابن جريج حجازي وإسماعيل بن عياش ضعيف في رواية الحجازيين . م : ( والحجة عليه ) ش : أي على الشافعي م : ( ما رويناه لعمومه ) ش : أشار به إلى قوله : وقد روي بهذا اللفظ موقوفًا على علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ومرفوعًا م : ( ولأن حالها أنقص من حال الرجل ) ش : قال الله تعالى { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } [ البقرة : 228 ] م : ( ومنفعتها أقل ) ش : لأنها لا تتمكن من التزوج ما دامت زوجت لرجل . م : ( وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس ، فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارًا بها ) ش : أي بالنفس م : ( وبالثلث وما فوقه ) ش : أي اعتبارًا بتنصيف الثلث وما فوقه لئلا يلزم مخالفة الفرع للأصل . [ دية اليهودي والنصراني والمجوسي ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ودية المسلم والذمي سواء ) ش : وقال الكرخي في " مختصره " : والمسلم والذمي الكتابي وغير الكتابي والحربي المستأمن وكل من كانت نفسه محظورة فإن قدر دياتهم سواء . وفي الإناث في جميعهن على النصف مما يجب في المذكور . م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ) ش : وبه قال أحمد ، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو ابن دينار وإسحاق وأبي ثور ، وروي عن عمر وعثمان أيضًا . م : ( وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم ) ش : وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « عقل الكافر نصف عقل المسلم » ش : هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث عمرو