تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وفي الآخرين لتخلل البرء ، وهو قاطع للسراية حتى لو لم يتخلل ، وقد تجانسا بأن كانا خطأين يجمع بالإجماع لإمكان الجمع واكتفى بدية واحدة وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده فإن شاء الإمام قال : اقطعوه ثم اقتلوه ، وإن شاء قال : اقتلوه . وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : يقتل ولا تقطع يده لأن الجمع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما . وله : أن الجمع متعذر إما للاختلاف بين هذين الفعلين ؛ لأن الموجب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل ، وذلك بأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع ، وهو متعذر ، أو لأن الحز يقطع إضافة السراية إلى القطع حتى لو صدر من
شرح
م : ( وفي الآخرين ) ش : أي وفي الفصلين الآخرين عدم إمكان الجمع م : ( لتخلل البرء ، وهو ) ش : أي تخلل البرء م : ( قاطع للسراية حتى لو لم يتخلل ) ش : لأن بتخلل البرء ينتهي الفعل الأول لانتهاء أثره فلا يمكن جعل الثاني متمما للأول م : ( وقد تجانسا ) ش : أي الفعلان م : بأن كانا خطأين يجمع بالإجماع لإمكان الجمع واكتفى بدية واحدة ، وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده ، فإن شاء الإمام قال : اقطعوه ثم اقتلوه ، وإن شاء قال : اقتلوه ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية ، وأبو ثور . م : ( وقالا ) ش : أي أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مقتله م : ( يقتل ولا تقطع يده ) ش : وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية . وبه قال الثوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعطاء - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( لأن الجمع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما ) ش : لأن الثاني يصبح متمما للأول ؛ لأن القطع يصلح مزهقا للروح بالسراية ، والقتل متمما له قبل تخلل البرء ، م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أن الجمع متعذر ) ش : معنى الجمع هنا الاكتفاء بالقتل م : ( إما للاختلاف بين هذين الفصلين ) ش : أي القتل والقطع يعني بالنظر إلى صورتهما ، وإن كانا عمدين ، وإنما قلنا بالنظر إلى صورتهما لأن القطع إبانة لتجزأته عن الجملة ويسلك مسلك الأموال . والقتل إزهاق الروح م : ( لأن الموجب ) ش : الفعلين م : ( القود وهو ) ش : أي القود م : ( يعتمد المساواة في الفعل ) ش : قال الله تعالى : { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [ النحل : 126 ] وقال : { فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } [ البقرة : 194 ] . م : ( وذلك ) ش : أي اعتماد المساواة م : ( بأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع ، وهو ) ش : أي القود الذي يعتمد المساواة م : ( متعذر ) ش : لأنه يكون استيفاء الفعلين في فعل واحد ، والتعذر فيه ظاهر م : ( أو لأن الحز ) ش : أي حز الرقبة م : ( يقطع إضافة السراية إلى القطع حتى لو صدر من