وقال بعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام ، وهو محكي عن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
شرح
مسنده " ، وجعله من مسند جابر بن عمير ، وكذلك ابن عساكر .
الرابع : أبو هريرة ، أخرج حديثه الحاكم في " مستدركه " في الجهاد عن سويد بن عبد العزيز - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : « كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة انتضالك بقوسك ، وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك ، فإنهن من الحق » .
وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . وتعقبه الذهبي في " مختصره " .
وقال : سويد بن عبد العزيز متروك .
وقال ابن أبي حاتم في كتاب " العلل " : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سويد بن عبد العزيز ، عن ابن عجلان عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال ، فذكره .
فقالا : هذا خطأ وهم فيه سويد ، وإنما هو عن ابن عجلان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال : بلغني أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال ، فذكره هكذا .
رواه الليث وحاتم بن إسماعيل وجماعة وهو الصحيح مرسلا .
قال أبي : ورواه ابن عيينة ، ابن أبي حسين ، عن رجل ، عن أبي الشعثاء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو أيضا مرسل . قال : والمناضلة وهي المراماة بالنبل .
م : ( وقال بعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام ) ش : أي لما في اللعب بالشطرنج من تشحيذ الخواطر وهو من شحذت السكين ، شحذه شحذا ، أي حده . والشحيذ : المسن ، ومادته : الشين معجمة وحاء مهملة وذال معجمة ، ومن فعل يفعل بالفتح فيهما .
م : ( وهو محكي عن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي القول المذكور محكي عن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقال سهل بن محمد الصعلوكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - من أصحاب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يباح إذا أسلمت اليد من الخسران ، والصلاة من النسيان ، واللسان من الهذيان ، فهو إذن بين الحلال .