تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتريا ربعه لنفسه وثلاثة أرباعه للمضاربة على حسب انقسام الألفين ، وإذا ضاعت الألفان وجب عليه الثمن لما بيناه ، وله الرجوع بثلاثة أرباع الثمن على رب المال لأنه وكيل من جهة فيه ويخرج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة ؛ لأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما منافاة ويبقى ثلاثة أرباع العبد على المضاربة لأنه ليس فيه ما ينافي المضاربة ويكون رأس المال ألفين وخمسمائة ؛ لأنه دفعه مرة ألفا ومرة ألفا وخمسمائة ولا يبيعه مرابحة إلا على الألفين ؛ لأنه اشتراه بألفين ويظهر ذلك فيما إذا بيع العبد بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف يرفع رأس المال
شرح
بعد الألف يملك المضارب نصفه وهو خمسمائة م : ( فإذا اشترى بالألفين عبدًا صار مشتريًا ربعه ) ش : أي ربع العبد م : ( لنفسه وثلاثة أرباعه للمضاربة على حسب انقسام الألفين ) ش : أي على الأرباع الربع للمضارب وثلاثة أرباع لرب المال . م : ( وإذا ضاعت الألفان وجب عليه ) ش : أي على المضارب م : ( الثمن ) ش : أي ثمن العبد م : ( لما بيناه ) ش : إشارة إلى قوله : لأن الثمن كله على المضارب إذ هو العاقد . م : ( وله ) ش : وللمضارب م : ( الرجوع بثلاثة أرباع الثمن على رب المال لأنه ) ش : أي لأن المضارب م : ( وكيل من جهة ) ش : أي من جهة رب المال م : ( فيه ) ش : أي في شراء هذا العبد . م : ( ويخرج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة لأنه ) ش : أي لأن نصيبه م : ( مضمون عليه ) ش : لدخول الربع في ملكه وضمانه م : ( ومال المضاربة أمانة ) ش : أي في يد المضارب م : ( وبينهما ) ش : أي بين المضمون والأمانة م : ( منافاة ) ش : فلا تجتمعان . وإذا كان كذا يخرج نصيب المضارب وهو الربع عن المضاربة لكونه مضمونًا عليه م : ( ويبقى ثلاثة أرباع العبد على المضاربة ، لأنه ليس فيه ) ش : أي في إبقاء ثلاثة الأرباع على المضاربة م : ( ما ينافي المضاربة ) ش : لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة م : ( ويكون رأس المال ألفين وخمسمائة لأنه ) ش : أي لأن رب المال م : ( دفعه مرة ألفًا ومرة ألفًا وخمسمائة ) ش : فالمجموع ألفان وخمسمائة ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وعنهم المال ما دفعه ثانيًا وهو ألف وخمسمائة ، وبه قال مالك وأحمد - رحمهما الله - . م : ( ولا يبيعه ) ش : أي لا يبيع المضارب العبد المذكور م : ( مرابحة إلا على الألفين ، لأنه اشتراه بألفين ) ش : لأن عقده دفع على الألفين حتى اشتراه م : ( ويظهر ذلك ) ش : إشارة إلى مجموع ما ذكر قبله وهو خروج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة وبقاء ثلاثة أرباع العبد على المضاربة وظهور الربح بعد ذك على ما شرطا م : ( فيما إذا بيع العبد بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف ) ش : لأن ربع الثمن وهو ألف للمضارب ، لأنه بدل ملكه م : ( يرفع رأس المال ) ش :