ولا يضيع إذا صبغ المغصوب ، وإذا صار شريكا بالصبغ انتظمه قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه .
شرح
قصر الغاصب الثوب الذي غصبه ضاع فعله ، حتى لو إن ردت قيمته للمالك أن يأخذه مجانًا .
م : ( ولا يضيع ) ش : أي فعل الغاصب م : ( إذا صبغ المغصوب ) ش : حتى إذا صبغه أحمر أو أصفر لم يكن للمالك أن يأخذه مجانًا . بل يتخير رب المال إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم اتصال ثبوته ، وإن شاء ضمنه جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه وترك الثوب عليه .
م : ( وإذا صار ) ش : أي المضارب م : ( شريكًا ) ش : أي لرب المال م : ( بالصبغ انتظمه ) ش : يعني شمله أي المضارب م : ( قوله : ) ش : أي قول رب المال م : ( اعمل برأيك ) ش : يعني أن قوله اعمل برأيك يكون متناولاً لصبغه أحمر م : ( انتظامه الخلط ) ش : أي كانتظام قوله اعمل برأيك الخلط ، يعني خلط مال المضاربة بمال القسمة وبمال غيره .
وانتصاب الالتزام ينزع الحافظ وهو مصدر مضاف إلى فاعله وهو الضمير الذي يرجع إلى قوله اعمل برأيك ، وقول الخلط بالنصب مفعوله م : ( فلا يضمنه ) ش : أي إذا كان كذلك فلا يضمن المطلوب الثوب المصبغ ، لأن الشركة والخلط بإذن رب المال وبه قال مالك وأحمد ، وقال الشافعي : يضمن ، وإن قال : اعمل برأيك ، وإذا لم يقل له اعمل برأيك يصير غاصبًا فيضمن .