لهما أن جميع المسمى بدل الرقبة حتى أجرى عليه أحكام الأبدال وحق الورثة متعلق بالمبدل فكذا بالبدل ، والتأجيل إسقاط معنى فيعتبر من ثلث الجميع ، بخلاف الخلع ؛ لأن البدل فيه لا يقابل المال فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل فلا يتعلق بالبدل ، ونظير هذا إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات ولم يجز الورثة فعندهما يقال للمشتري أد ثلثي جميع الثمن حالا ، والثلث إلى أجله وإلا فانقض البيع ، وعنده
شرح
م : ( لهما ) ش : أي لأبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - م : ( أن جميع المسمى بدل الرقبة حتى أجرى عليه ) ش : أي على بدل الرقبة ، وفي بعض النسخ عليها . قال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أي على الزيادة .
وقال الأترازي : - رَحِمَهُ اللَّهُ - والتأنيث بتأويل العين التي كوتب عليها ، وإنما قال هذا دفعاً لوهم من يقول إن الكتابة صلة لأنه بدل ما ليس بمال وهو فك الحجر ، فكان كالخلع ، وكان قياس محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - صحيحاً فقال إن له حكم العوض ، ولهذا لو كان بدل الكتابة داراً يأخذها الشفيع .
م : ( أحكام الأبدال ) ش : من أخذ الحق بالشفعة وجريان بيع المرابحة وحق الحبس في المطالبة ، فإنه لو باع داراً قيمتها ألف بألفين فالشفيع يأخذها بألفين ، وكذا لو باعها المشتري مرابحة يبيعها بألفين ، ولو أدى المشتري ألفا وماطل في ألف للبائع أن يحبسه .
م : ( وحق الورثة متعلق بالمبدل فكذا بالبدل ) ش : لأن المبدل لما كان متقوماً كان حكم بدله حكمه ، فجميع المسمى متعلق به حق الورثة ، وما تعلق به حق الورثة جاز للمريض إسقاط ثلثه م : ( والتأجيل إسقاط معنى ) ش : أي إسقاط حق الورثة معنى .
م : ( فيعتبر ) ش : أي التأجيل م : ( من ثلث الجميع ) ش : أي جميع البدل م : ( بخلاف الخلع ؛ لأن البدل فيه لا يقابل المال ) ش : لأن البضع في حالة الخروج لا يعتبر مالاً م : ( فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل ، فلا يتعلق بالبدل ) ش : أراد أن حق الورثة لم يتعلق بالمبدل لكونه غير مال ، فكذا لا يتعلق بالبدل .
م : ( ونظير هذا ) ش : أي نظير أصل المسألة المذكورة م : ( إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة ، وقيمتها ألف ثم مات ولم يجز الورثة ) ش : ، أي التأجيل م : ( فعندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( يقال للمشتري أد ثلثي جميع الثمن حالاً ، والثلث إلى أجله ) ش : أي أداء الثلث إلى أجله الذي عينه .
م : ( وإلا ) ش : أي وإن لم ترض بذلك م : ( فانقض البيع ، وعنده ) ش : أي عند محمد -