تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا ، ولهذا لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغير . وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه ؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطي له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا ، فلا يكون ربا .
شرح
" الحلية " وبه قال أبو يوسف وزفر . م : ( لأنه اعتياض عن الأجل ) ش : أي لأن هذا الصلح اعتياض عما ليس بمال بما هو مال ، لأن الأجل غير مال ، وهو معنى قوله م : ( وهو ليس بمال والدين مال ، فكان ربا ) ش : لأن الكتابة عقد معاوضة ، وهذا لا يجوز في عقد المعاوضة ، وإذا لم يجز ذلك كان خمسمائة بدلا عن ألف وذلك عين الربا . لا يقال هلا جعلت إسقاطا لبعض الحق ليجوز ، لأن الإسقاط إنما يتحقق في المستحق والمعجل لم يكن مستحقا . م : ( ولهذا ) ش : أي ولكونه ربا م : ( لا يجوز مثله ) ش : أي مثل هذا الصلح م : ( في الحر ) ش : بأن كان للحر على مثله دين مؤجل فصالحه على نصف حقه معجلا لا يجوز وقد مر في الصلح ، م : ( ومكاتب الغير ) ش : بأن كان على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة لا يجوز . م : ( وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا به ) ش : أي على الأداء البدل إلا بالأجل . م : ( فأعطى له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به ) ش : أي ببدل الكتابة ، فلو كان مالا من كل وجه لصحت الكفالة به م : ( فاعتدلا ) ش : إذا كان الأمر كذلك فاعتدل الأجل ومال الكتابة تحرير بأن الأجل مال من وجه باعتبار أنه لا قدرة له إلا به ، وبدل الكتابة مال من وجه . ألا ترى أنه لا يصلح نصابا للزكاة ، والمكاتب عبد والمولى لا يستوجب على عبده شيئا فصار كالحقوق التي ليست بمال ، ولهذا لا تصح الكفالة به ، فإذا كان مالا من وجه والأجل أيضا مال من وجه فاستويا م : ( فلا يكون ربا ) ش : لوجود الاعتدال وهو المساواة وبه قال أحمد . قيل : فيه نظر من وجهين ، الأول : أن المال ما يتمول به وهو يعتمد الإحراز وذلك في الأجل غير متصور . الثاني : أن قوله فأعطى له حكم المال ليس بمستقيم لفظا ومعنى . أما لفظا فلأن أعطى متعد إلى مفعوليه بلا واسطة وقد استعمله باللام ، وأما معنى فلأنه قال : الأجل في حق المكاتب مال من وجه ، فإن أراد بقوله فأعطى له حكم المال من كل وجه
البناية شرح الهداية — صفحة 417 | العيني