تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
للفسخ والإخبار لا يحتمله ولزمه المال لوجود الصيغة الملزمة ولم ينعدم بهذا الشرط الباطل .
شرح
ولأنه أي لأن الخيار في الحقيقة م : ( للفسخ والإخبار لا يحتمله ) ش : لأن الخبر إن كان صادقاً بمطابقته للواقع فلا يتغير باختياره وعدم اختياره ، وإن كان كاذباً لم يتغير باختياره م : ( ولزمه المال لوجود الصيغة الملزمة ) ش : وهي قوله : علي ونحوه ، م : ( ولم ينعدم بهذا الشرط الباطل ) ش : لأن الباطل لا تأثير له . أما لو أقر بدين من ثمن مبيع على أنه فيه بالخيار فإن هناك يثبت الخيار إذا صدقه صاحبه ، لأن سببه يقبل الخيار ، وإن كذبه صاحبه لم يثبت الخيار ، لأن مطلق البيع اللزوم ، والخيار أمر عارض فلا يثبت إلا بحجة . ولو أقر بدين من كفالة على شرط الخيار مدة معلومة طويلة أو قصيرة فإن صدقه المقر له فهو كما قال ، والخيار ثابت له إلى آخر المدة ، لأن الكفالة عقد يصح اشتراط الخيار فيه ، فيجعل ما تصادقاً كالمعاين في جهتهما ، كذا في " المبسوط " .