فصل وإذا وكل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع وغير ذلك ؛ لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما ، والبدل وإن كان مقدرا ،
شرح
[ فصل في بيان وكالة الاثنين ]
م : ( فصل ) ش : أي : هذا فصل في بيان وكالة الاثنين ، ووجه تأخيره عن وكالة الواحد ظاهر طبعا ووضعا قيل لم يكن لذكر الفصل كثير حاجة ، وقيل : بأنه ذكر هنا أشياء أخر غير الوكالة بالبيع وهو الوكالة بالخلع والطلاق ، والتزويج والكتابة والإعتاق ، والإجارة م : ( وإذا وكل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع وغير ذلك ) ش : قال الطحاوي في " مختصره " ، وإذا وكل الرجل رجلين ببيع عبد أو بابتياعه أو بتزويج امرأة أو بخلع امرأته منه على مال ، أو بعتق عبده على مال ، أو بمكاتبة ففعل ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز إلا أن يجيزه الآخر فيجوز ، وإن وكلهما بعتق عبده بغير مال أو بطلاق امرأته بغير ماله فعل ذلك أحدهما دون الآخر جاز .
وقال الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " : الوكيلان بالتزويج والخلع والكتابة على مال إذا فعله أحدهما لا يجوز حتى يجيز الموكل أو الوكيل الآخر . وفي " المبسوط " : هذا الذي ذكره فيما إذا وكلهما بكلام واحد ، فأما إذا وكلهما بكلامين فيجوز لكل منهما أن يتصرف بدون الآخر ، لأنه إذا وكلهما بكلامين فقد رضي برأي أحدهما ، بخلاف الوصيين إذا أوصى كل واحد منهما بكلام واحد حيث لم ينفرد أحدهما بالتصرف في أصح القولين .
في " شرح الطحاوي " : أما الوصيان فليس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله إلا في أشياء معروفة ، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لكل واحد منهما ولاية التصرف على حدة .
قلت : الأشياء المعروفة سبعة ، شراء الكفن ، وقضاء الدين من المعين ، وتنفيذ الوصية في عين ، ورد الوديعة ، وشراء الطعام ، والكسوة للصغير ، والخصومة ، وقبول الهدية . م : ( لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما ) ش : حتى لو باع أحدهما والآخر حاضر لا يجوز إلا أن يجيز الآخر جاز ، ولو كان الآخر غائبا عنه فأجاز لم يجز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذكره في " الذخيرة " وفي " المبسوط " ، ولو كان أحدهما صبيا أو عبدا محجورا لم يجز للآخر أن ينفرد بالتصرف ، ولو مات أحدهما أو ذهب عقله لم يجز للآخر أن يتصرف لأنه ما رضي برأي أحدهما م : ( والبدل وإن كان مقدرا ) ش : هذا جواب عما يقال إذا قدر الموكل البدل فلا يحتاج إلى