تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
قال : إلا أن يسلمه المشتري له فيكون بيعا عنه ، وعليه العهدة لأنه صار مشتريا بالتعاطي ، كمن اشترى لغيره بغير أمره حتى لزمه ثم سلمه المشترى له ودلت المسألة على أن التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي ، وإن لم يوجد نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس والخسيس لاستتمام التراضي وهو المعتبر في الباب .
شرح
لأنه عاد حين انتفى الإقرار ، فلم يصح له تصديقه ولزم الشراء للمشتري . م : ( قال ) ش : فالظاهر أن قائله محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن المسألة من مسائل " الجامع الصغير " م : ( إلا أن يسلمه المشتري له ) ش : استثناء من قوله : لم يكن له ، أي لم يكن له إلا في صورة التسليم إليه ، وإنما ذكر صورة التسليم إليه ؛ لأن فلاناً لو قال أمرت بعد قوله لم آمره ، لم يعتبر ذلك ، بل يكون العبد للمشتري وقوله إلا أن يسلمه المشتري ، روى المشتري بكسر الراء وفتحها ، فعلى الكسر يكون المشتري فاعلاً ، وقوله له أي لأجله ، ويكون المفعول الثاني محذوفاً وهو إليه ، أي إلا أن يسلمه الفضولي العبد الذي اشتراه لأجل فلان إليه ، وعلى الفتح يكون المشتري له مفعولا ثانيا بدون حرف الجر وهو فلان ، والفاعل مضمر ، أي ألا يسلم الفضولي العبد إلى المشتري له وهو فلان م : ( فيكون بيعاً عنه ) ش : مبتدأ م : ( وعليه العهدة ) ش : أي على فلان الآمر العهدة ، أي عهدة الأخذ بتسليم الثمن . وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يعني لما انعقد بينهما بيع بالتعاطي ، كانت العهدة للأخذ على المشتري ، كذا فسره فخر الدين قاضي خان ، وفخر الإسلام البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وهو المفهوم من كلام محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( لأنه ) ش : أي لأن الآخذ م : ( صار مشترياً بالتعاطي ، كمن اشترى لغيره بغير أمره حتى لزمه ) ش : أي لزم المشتري م : ( ثم سلمه المشتري له ) ش : بفتح الراء . قال تاج الشريعة : يكون المشتري له عبارة له بحق الموكل ، يعني يسلم المشتري العبد إلى الموكل م : ( ودلت المسألة ) ش : ، أي المسألة المذكورة م : ( على أن التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن ) . ش : قال فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وغيره في شروح " الجامع الصغير " : ثبت بهذا أن بيع التعاطي كما يكون بأخذ وإعطاء ، فقد ينعقد بالتسليم على جهة البيع والتمليك ، وإن كان أخذاً بلا إعطاء كعادة الناس . م : ( وهو يتحقق ) ش : أي البيع بالتعاطي م : ( في النفيس والخسيس ) ش : يعني من خسيس الأشياء ونفيسها م : ( لاستتمام التراضي وهو المعتبر ) ش : أي التراضي هو المعتبر م : ( في الباب ) ش : أي في باب البيع ، ولما وجد التراضي انعقد البيع في النفيس والخسيس خلافاً لما يقوله الكرخي