وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان ، وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله ، فإذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل العقد لعدم فائدته أيهما هلك من مال صاحبه إن هلك في يده فظاهر ، وكذا إذا كان هلك في يد الآخر ؛ لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة ؛ لأنه لا يتميز فيجعل الهلاك من المالين . وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ؛ لأن الملك حين وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء ، فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك ، ثم الشركة شركة عقد عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا للحسن بن زياد ، حتى إن أيهما باع جاز بيعه لأن الشركة قد تمت في المشترى ، فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها . قال ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه
شرح
م : ( وهذا ظاهر ) ش : أي بطلان الشركة ظاهر . م : ( فيما إذا هلك المالان ) ش : لفوات المعقود عليه . م : ( كذا إذا هلك أحدهما ) ش : أي أحد المالين .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن الشريك الذي لم يهلك ماله . م : ( ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله ، فإذا فات ذلك لم يكن راضيًا بشركته فيبطل العقد لعدم فائدته ) ش : أي فائدة العقد . م : ( وأيهما ) ش : أي المالين . م : ( هلك من مال صاحبه إن هلك في يده فظاهر ) ش : وإن هلك في يد صاحبه فكذلك ، وهو معنى قوله : م : ( وكذا إذا كان ) ش : أي الهالك . م : ( هلك في يد الآخر ؛ لأنه أمانة في يده ) ش : ولا ضمان على الأمين . م : ( بخلاف ما بعد الخلط ) ش : أي بخلاف ما إذا كان هلاك المال ما بعد الخلط . م : ( حيث يهلك على الشركة ؛ لأنه لا يتميز فيجعل الهلاك من المالين ) .
ش : وفي بعض النسخ : فيجعل الهلاك من المالين أي يجعل الهلاك هلاكًا من المالين . م : ( وإن اشترى أحدهما ) ش : أي أحد الشريكين . م : ( بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ؛ لأن الملك حين وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء ، فلا يتغير الحكم ) ش : أي حكم الملك . م : ( بهلاك مال الآخر بعد ذلك ، ثم الشركة شركة عقد عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافًا للحسن بن زياد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فإن عنده شركة ملك وفائدة هذا الخلاف تظهر في قوله . م : ( حتى إن أيهما باع جاز بيعه ) ش : عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
ولا يجوز عند الحسن أن يتصرف في نصيب الآخر لأنه شركة ملك ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - شركة عقد . م : ( لأن الشركة قد تمت في المشترى ، فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها ) ش : فجاز تصرف كل منهما في نصيب الآخر .
م : ( قال ) ش : أي القدوري . م : ( ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه ) ش : أي بحصة الشريك