تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ببعض ماله دون البعض لأن المساواة في المال ليس يشترط فيه إذ اللفظ لا يقتضيه ، ولا يصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح للوجه الذي ذكرناه ، ويجوز أن يشتركا ، من جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم . وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود . وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : لا يجوز وهذا بناء على اشتراط الخلط وعدمه فإنه عندهما شرط ، ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس ، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة ، والوكيل هو الأصل في الحقوق . قال ثم يرجع على شريكه بحصته منه معناه إذا أدى من مال نفسه لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه ،
شرح
من الشريكين . م : ( ببعض ماله دون البعض ) ش : بأن يكون مال آخر مما يجوز عليه الشركة سوى المال الذي اشتركا فيه . م : ( لأن المساواة في المال ليست بشرط فيه ) ش : أي في العنان . م : ( إذ اللفظ ) ش : أي لفظ العنان . م : ( لا يقتضيه ) ش : أي لا يقتضي المساواة بتأويل الاستواء بخلاف لفظ المفاوضة . م : ( ولا يصح ) ش : أي شركة العنان . م : ( إلا بما بينا ) ش : عند قوله ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ، ولا تصح بالعروض . م : ( أن المفاوضة تصح للوجه الذي ذكرناه ) ش : يعني ما ذكره في أول هذا الفصل أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن . م : ( ويجوز أن يشتركا ، من جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم ) ش : لفظ القدوري . وقال المصنف . م : ( وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود ) ش : وفي " الأسرار " وكذا الصحاح والكبيرة . م : ( وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : لا يجوز وهذا بناء ) ش : أي هذا الخلاف مبني . م : ( على اشتراط الخلط وعدمه فإنه عندهما ) ش : أي عند زفر والشافعي - رحمهما الله - الخلط . م : ( شرط ، ولا يتحقق ذلك ) ش : أي الخلط . م : ( في مختلفي الجنس ) ش : لأن الدراهم والدنانير مالان لا يختلطان . م : ( وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى ) ش : أي سنبين أشياء الخلط في جواز الشركة عند زفر والشافعي - رحمهما الله - وعدم اشتراطه عندنا عند قوله وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال . م : ( قال ) ش : أي القدوري . م : ( وما اشتراه كل واحد منهما ) ش : أي من الشريكين العنان . م : ( للشركة ) ش : أي لأجل الشركة . م : ( طولب ) ش : أي الذي اشتراه . م : ( بثمنه ) ش : أي بثمن الذي اشتراه . م : ( دون الآخر ) ش : أي الشريك الآخر ، أي لا يطالب به . م : ( لما بينا ) ش : فيما مضى . م : ( أنه ) ش : أي إن العنان . م : ( يتضمن الوكالة دون الكفالة ، والوكيل هو الأصل في الحقوق ) ش : يعني هو الطالب فيها . م : ( قال ) ش : أي القدوري . م : ( ثم يرجع ) ش : أي الذي اشتراه . م : ( على شريكه بحصته منه ) ش : أي من الثمن . م : ( معناه ) ش : أي معنى كلام القدوري . م : ( إذا أدى من مال نفسه لأنه وكيل من جهته في حصته ) ش : أي في حصة صاحبه . م : ( فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه ) ش : أي