بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما ؛ لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال ،
وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك ويشبه الشركة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة ، وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ضمان وبشبه الشركة . حتى لا يبطل باشتراط العمل عليهما . قال ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما
شرح
فيجوز كذلك . م : ( بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما ) ش : هذا جواب عما يقال إذا شرط جميع الربح لأحدهما لا يجوز ، فكذا إذا شرط الفضل .
والجامع القول بالربح عن العيط على قدر المال ، وتقدير الجواب هو قوله . م : ( لأنه ) ش : أي لأن اشتراط الربح أحدهما . م : ( يخرج العقد به ) ش : أي باشتراط الربح لأحدهما . م : ( من الشركة ) ش : لأن الشركة هي أن يكون الربح مشتركًا .
م : ( ومن المضاربة أيضًا ) ش : أي ويخرج باشتراط جميع الربح لأحدهما من عقد المضاربة أيضًا . م : ( إلى قرض ) ش : يتعلق بقوله يخرج العقد به أراد أن اشتراط الربح أحدهما إن كان للعامل فيكون قرضًا ، وهو معنى قوله إلى قرض . م : ( باشتراطه ) ش : أي باشتراط الربح . م : ( للعامل أو إلى بضاعة ) ش : أي أو يخرج العقد باشتراط الربح لأحدهما إلى بضاعة يعني يصير بضاعة إن كان هو رب المال .
وهو معنى قوله إلى بضاعة . م : ( باشتراطه لرب المال ) ش : ويخرج عن كونه شرطة لأنه إما أن يكون قرضًا وإما أن يكون بضاعة .
م : ( وهذا العقد يشبه المضاربة ) ش : هذا جواب لقول زفر والشافعي - رحمهما الله - إن التفاضل في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى ربح ما لم يضمن بطريق التسليم بيانه أن هذا العقد أي شركة العنان تشبه المضاربة . م : ( من حيث إنه يعمل في مال الشريك ) ش : لأنه يحل لواحد منهما [ أن ] يعمل في مال صاحبه كالمضارب يعمل في مال رب المال .
م : ( ويشبه الشركة ) ش : أي شركة المفاوضة . م : ( اسمًا ) ش : أي من حيث الاسم ؛ لأن كل واحد من العنان والمفاوضة يسمى شركة . م : ( وعملًا ) ش : أي من حيث العمل . م : ( فإنهما يعملان ) ش : لأن شريك العنان يعمل في نصيب صاحبه كالمفاوضة فصار لهما شبهان شبه المضاربة وشبه بالشركة المفاوضة . م : ( فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ضمان وبشبه الشركة ) ش : أي عملها يشبه شركة المفاوضة .
م : ( حتى لا يبطل باشتراط العمل عليهما ) ش : أي على الشريكين . م : ( قال ) ش : أي القدوري في " مختصره " . م : ( ويجوز أن يعقدها ) ش : أي أن يعقد شركة العنان . م : ( كل واحد منهما ) ش : أي