تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وتأويله إذا كانت قيمة متاعهما على السواء ، ولو كانت بينهما تفاوت بيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . قال : وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع بز أو طعام أو يشرك في عموم التجارات . ولا يذكرن الكفالة وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه ،
شرح
أن ينوي الطهارة ثم عدم المصنف بقوله فالنية والوضوء سنة ، وله في هذا الكتاب نظائر كثيرة . انتهى . قلت : قد طول الشراح هنا كلامهم ، والأحسن أن يقال : إن صاحب القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - اختار ما ذكره واختار صاحب " الهداية " ما ذكره وليس فيه اعتراض لأحدهما على الآخر ولا لغيرهما اعتراض عليها فافهم . م : ( وتأويله ) ش : أي تأويل ما قاله القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " من بيع نصف عرض أحدهما بنصف عرض الآخر . م : ( إذا كانت قيمة متاعيهما على السواء . ولو كانت بينهما ) ش : أي بين متاعيهما . م : ( تفاوت بيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ) ش : مثل أن تكون قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر مائة يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض آخر ، فيكون الربح الحاصل في المالين ربح مال مضمون على كل واحد منهما فيطيب ويصير المتاع كله أخماسًا ويكون الربح بينهما على قدر رأس ماليهما . [ صورة شركة العنان ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " . م : ( وأما شركة العنان ) ش : وهذا عطف على قوله فأما شركة المفاوضة في أوائل الكتاب . م : ( فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ) ش : ويجيء بيانه عن قريب . م : ( وهي ) ش : أي شركة العنان أي صورتها . م : ( أن يشترك اثنان في نوع بز ) ش : بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاء ، قال ابن دريد : البز متاع البيت من الثياب خاصة ، وعن الليث ضرب من الثياب ومنه البز متاع جاريته إذا جوزها من الثياب . وعن ابن الرنسباري رجل حبس البز أي الثياب ، وعن الجوهري وهو من الثياب ، وقال في " السير الكبير " عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز ، ويقال البزاز لبائعه ، والبز حرفته ، والبز بكسر الباء كقولهم رجل حسن البزة . م : ( أو طعام ) ش : أي أو اشتركا في طعام أي حنطة . م : ( أو يشترك في عموم التجارات ) ش : عطف على قوله أن يشترك . م : ( ولا يذكرن الكفالة ) ش : أي في العقد . م : ( وانعقاده ) ش : أي انعقاد عقد شركة العنان . م : ( على الوكالة لتحقق مقصوده ) ش : أي لتحقق المقصود من العقد وهو التصرف في مال الغير فلا يكون ذلك إلا بالوكالة عند عدم الوكالة . م : ( كما بيناه ) ش : أي فيما مضى في