والأول يدل على أنه يحللها بغير الجماع بقص شعر أو بقلم ظفر ، ثم يجامع ، والثاني يدل على أنه يحللها بالمجامعة ؛ لأنه لا يخلو عن تقديم مس يقع به التحلل ، والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيما لأمر الحج ، والله أعلم .
شرح
م : ( والأول ) ش : أي قوله أن يحللها ويجامعها بواو العطف . م : ( يدل على أنه يحللها بغير الجماع بقص شعرها أو بقلم ظفر ، ثم يجامع ، والثاني ) ش : هو قوله أو يجامعها بكلمة أو . م : ( يدل على أنه يحللها بالمجامعة ؛ لأنه لا يخلو عن تقديم مس يقع به التحلل ، والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيما لأمر الحج ، والله أعلم بالصواب ) ش : وماله إليه صاحب " الهداية " بقوله ، والأول ولم ير بعضهم الجواز للمجامعة الواقعة عن تقديم شيء يقع به التحلل فيصيبها بعد التحلل .
تم المجلد الرابع من تجزئة المحقق
يليه المجلد الخامس أوله : " كتاب النكاح "