تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وهذا إشارة إلى الوجوب ، وهو الأصل ؛ لأنه التزم القربة بصفة الكمال ، فتلزمه بتلك الصفة ، كما إذا نذر الصوم متتابعا . وأفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة ، فيمشي إلى أن يطوفه . ثم قيل : يبتدئ المشي من حين يحرم ، وقيل من بيته لأن الظاهر أنه هو المراد ، ولو ركب أراق دما لأنه أدخل نقصا فيه ، قالوا : إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق عليه المشي ، وإذا قربت والرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه ينبغي أن لا يركب . ومن باع جارية محرمة قد أذن لها في ذلك فللمشتري أن يحللها ويجامعها
شرح
أفضل ويكره ماشيًا . م : ( وهذا إشارة إلى الوجوب ) ش : أي وفي " الجامع الصغير " أشار إلى وجوب المشي ، وفي بعض النسخ وهذا إشارة إلى الوجوب . أي قوله : " لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة " أشار إلى وجوب المشي ؛ لأنه إخبار عن المجتهد ، وإخباره يعتبر بإخبار الشرع ؛ لأنه نائبه في بيان الأحكام . م : ( وهو الأصل ) ش : أي الوجوب هو الأصل . م : ( لأنه التزم القربة بصفة الكمال ، فتلزمه بتلك الصفة ، كما إذا نذر بالصوم متتابعا ) ش : يلزمه متتابعًا ، ولكن إذا حج راكبًا يجزيه ، لكن يلزمه الجزاء ، فإذا ركب في الكل والأكثر يلزمه الدم ، وفي الأقل تلزمه الصدقة بقدره من الكل من قيمة الشاة الوسط . [ أفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة ] م : ( وأفعال الحج ) ش : يريد بالأفعال الأركان ، لا مطلق الأفعال ، فإن رمي الجمار وغيره من أفعاله . م : ( تنتهي بطواف الزيارة ، فيمشي إلى أن يطوفه ) ش : أي طواف الزيارة ؛ لأنه آخر الأركان في الحج . م : ( ثم قيل : يبتدئ المشي من حين يحرم ) ش : وعليه فتوى فخر الإسلام والإمام العتابي وغيرهما ، وهو الصحيح . م : ( وقيل من بيته ) ش : أي يمشي من بيته . م : ( لأن الظاهر أنه هو المراد ) ش : وقد ذكرنا هذا عن قريب بما فيه من الخلاف . م : ( ولو ركب أراق دما لأنه أدخل نقصا فيه ) ش : أي في جعله على نفسه أن يحج ماشيا ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول عند العجز . م : ( قالوا ) ش : أي قال مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - يشير به إلى بيان التوفيق بين رواية الأصل وبين رواية " الجامع الصغير " ، ونقل فخر الإسلام البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " شرح الجامع الصغير " عن الفقيه أبي جعفر الهندواني - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق عليه المشي ، وإذا قربت ) ش : أي المسافة والحال أن . م : ( والرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه المشي ينبغي أن لا يركب ) ش : وبهذا يحصل التوفيق بين روايتي الأصل و " الجامع الصغير " . [ باع جارية محرمة فهل للمشتري أن يجامعها ] م : ( ومن باع جارية محرمة قد أذن ) ش : البائع . م : ( لها في ذلك ) ش : أي في الإحرام . م : ( فللمشتري أن يحللها ويجامعها ) ش : وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفي بعض نسخ " الجامع الصغير " أو يجامعها بلفظ ، أو قال فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " شرح الجامع الصغير " يحتمل أن يكون عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية الأولى من الرواية تدل على أن التحليل بأدنى محظورات الإحرام مثل قص الشعر وقلم الظفر والتطيب ونحو ذلك . والثانية تدل على أن