تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ولما كان متجزئا عنده اقتصر على نصيبه ، وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين ، فلكل واحد منهما أن يدبر نصيبه ، أو يعتق أو يكاتب ، أو يضمن المدبر أو يستسعى العبد أو يتركه على حاله ؛ لأن نصيبه باق على ملكه فاسدا بإفساد شريكه حيث سد عليه طريق الانتفاع به بيعا وهبة على ما مر ، فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختيار غيره فتوجه للساكت سببا لضمان تدبير المدبر وإعتاق هذا المعتق ، غير أن له أن يضمن المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل حتى جعل الغصب ضمان معاوضة على أصلنا ، وأمكن ذلك في التدبير لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير ولا يمكن ذلك
شرح
م : ( ولما كان ) . ش : أي التدبير . م : ( متجزئاً عنده ) . ش : أي عند أبي حنيفة . م : ( اقتصر على نصيبه ) . ش : أي على نصيب المدبر . م : ( وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين ) . ش : وهما المعتق والساكت . م : ( فلكل واحد منهما أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر ) . ش : بكسر الباء . م : ( أو يستسعى العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه ) . ش : أي نصيب كل واحد من الآخرين . م : ( باق على ملكه فاسداً ) . ش : أي حال كونه فاسداً . م : ( بإفساد شريكه ) . ش : أي شريك كل واحد منهما ، وأراد بالشريك المدبر . م : ( حيث سد عليه ) . ش : أي حيث سد المدبر على كل واحد منهما . م : ( طريق الانتفاع به ) . ش : أي بالعبد . م : ( بيعاً ) . ش : أي من حيث البيع . م : ( وهبة ) . ش : أي من حيث الهبة ، وكذلك من حيث الوصية ، والصدقة والإمهار . م : ( على ما مر ) . ش : إشارة إلى قوله ، لأن العتق جائز عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة ونحو ذلك ، وذكره في المسألة الثانية من هذا الباب . م : ( فإذا اختار أحدهما ) . ش : أي أحد الآخرين وهما المعتق والساكت . م : ( العتق تعين حقه فيه . ش : أي في العتق يعني فقد منه لمصادفة ملكه لكونه متجزئاً عنده . م : ( وسقط اختيار غيره ) . ش : أي غير العتق من السعاية والكتابة والتضمين وغيرها . م : ( فتوجه للساكت سبباً لضمان ) . ش : وفسرهما بقوله . م : ( تدبير المدبر ، وإعتاق هذا المعتق ) . ش : يعني أن كل واحد منهما سبب الضمان . م : ( غير أن له ) . ش : أي للساكت . م : ( أن يضمن المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل ) . ش : أي ضمان المعاوضة هو الأصل في الضمان ، لأن الضمان يقتضي أن يصير المضمون ملكاً للضامن ولا يكون ذلك إلا في ضمان المعاوضة لا في ضمان الجناية ، وإتلاف وضمان المدبر ضمان معاوضة . م : ( حتى جعل الغصب ضمان معاوضة على أصلنا ) . ش : وقال الكاشاني في الدليل على أن الغصب ضمان معاوضة : مسألة المأذون ، وهي أن إقراره بالغصب يصح أيضاً مع إقراره بالضمان لإتلاف مؤخر إلى ما بعد العتق ، وإذا كان الأصل في الضمانات ضمان معاوضة في الغصب مع أنه عدوان ففي الإعتاق وهو مشروع أولى فلا يترك هذا الأصل ، أي ضمان الجناية إلا لضرورة العجز . م : ( وأمكن ذلك ) . ش : أي ضمان المعاوضة . م : ( في التدبير ) . ش : أي في ضمان التدبير . م : لكونه قابلاً للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير ، ولا يمكن ذلك ) . ش : أي النقل من ملك إلى ملك . م : ( في
البناية شرح الهداية — صفحة 51 | العيني