للصلوات الخمس والجمعة ، دون ما سواها للنقل المتواتر ،
وصفة الأذان معروفة ،
شرح
الجماعة ، وفي " العارضة " : وهو على البلد وليس بواجب في كل سجدة ، ولكنه يستحب في مساجد الجماعات أكثر من العدد .
وقال عطاء ومجاهد : لا تصح صلاة بغير أذان ، وهو قول الأوزاعي وعنه تعاد في الوقت .
وقال أبو علي الأصطخري : هو فرض في الجملة ، وقال العدوي : هما سنتان عند مالك فرض كفاية عند أحمد .
قال المحاملي : وقالت الظاهرية : هما واجبان لكل صلاة .
واختلفوا في صحة الصلاة بدونهما . وقال داود : هما فرضا الجماعة وليسا بشرط لصحتها . وقال إمام الحرمين : لا يقاتل على تركهما إلا إذا قلنا أنهما من فروض الكفاية ، ويسقط الفرض عند الشافعية بالأذان لصلاة واحدة في اليوم والليلة . وعن مكحول : أنهما من سنن الهدي وتركهما ضلالة يقاتلون على الضلال كذا في " المحيط " .
[ ما يشرع له الأذان من الصلوات ]
م : ( للصلوات الخمس والجمعة ) ش : هذا محله الذي شرع فيه الأذان ، ولا يشرع بغير الصلوات الخمس بلا خلاف وللجمعة أيضا .
قال في " المنافع " : خص الجمعة بالترك لأنها تشبه العيد من حيث اشتراط الإمام أو المصر أو يكون ذكر الجمعة وإن كانت داخلة في الخمس لبقي قول بعض أصحاب الشافعي حيث قالوا : إنه فرض في الجماعة م : ( دون ما سواها ) ش : أي دون ما سوى الصلوات الخمس والجمعة كالوتر وصلاة العيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والسنن والنوافل والتراويح والصلاة المنذورة وصلاة الضحى وفي الصلاة للزلازل والأفزاع .
وقال النووي في " شرح المهذب " : ولكن ينادى للعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح : الصلاة جامعة ، ولا يستحب ذلك . وصلاة الجنازة على أصح الوجهين عندهم ، وبه قطع الدلوي والمحاملي والبغوي ، وقطع الغزالي باستحبابه . والمذهب الأول عندهم قاله النووي .
وقول صاحب " الدفاتر " : وفي المنذورة يؤذن ويقيم إن سلك بها مسلك صاحب الشرع هو غلط منه . وعن معاوية وعمر بن عبد العزيز هما سنتان في العيدين .
م : ( للنقل المتواتر ) ش : يعني لورود النقل المتواتر من زمان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ومن بعده من الأئمة إنهم إذا نووا الصلوات الخمس إلى يومنا هذا ، ولم يؤذن - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ولا أحد من الأئمة بغير الصلوات الخمس والجمعة .
[ صفة الأذان ]
م : ( وصفة الأذان معروفة ) ش : هذا كيفية الأذان .