وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة صيانة عن الكشف ، وتكفن المرأة في خمسة أثواب درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها
شرح
[ ما يجزئ في الكفن بالنسبة للمرأة ]
م : ( وإن خافوا أن ينتشر الكفن عقدوه بخرقة صيانة ) ش : أي لأجل صيانة الميت م : ( عن الكشف ) ش : ولا سيما في المرأة م : ( وتكفن المرأة في خمسة أثواب ) ش : هذا كفن السنة في حقها على ما يأتي عن قريب م : ( درع وإزار وخمار ولفافة تربط فوق ثدييها ) ش : يجوز في درع وما بعده الجر على البدلية والرفع على أنه خبر مبتدأ ، أي درع . . . . إلخ ، ويجوز النصب أيضا على تقدير أعني درعا وإزارا وخمارا ولفافة وخرقة ، وقوله تربط فوق ثدييها في محل الرفع أو الجر أو النصب على أنه صفة لخرقة .
وقال ابن المنذر في " الأشراف " كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب كالشعبي والنخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وعن ابن سيرين : تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار ولفافتين وخرقة .
وعن النخعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - تكفن في خمسة ، درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء وعن الحسن : في خمسة ، درع وخمار وثلاثة لفائف . وعن عطاء : تكفن في ثلاثة أثواب درع وثوب تحته وثوب فوقه . وقال سليمان بن موسى الأشدق الدمشقي : تكفن في درع وخمار ولفافة تدرج فيها .
وقال الشافعي : تكفن في خمسة : ثلاث لفائف وإزار وخمار ، وفي " القديم " قميص ولفافتان وهو الأصح ، واختاره المزني : وقال أحمد : تكفن في قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامة تشد بها فخذها .
وفي " المنافع " : الخرقة ثوب واحد من بين ركبتيها إلى صدرها ، وتكون فوق الأكفان على الثديين والبطن حتى لا يشد الكفن عنها . وفي " المبسوط " و " المجتبى " والخرقة تشد فوق الأكفان على القدمين والمبطن لئلا ينتشر الكفن . وقيل : على الثديين إن عظمتا وإلا على البطن .
وعند زفر : على فخذها كيلا يضطرب إذا حملت على السرير ، والصبي المراهق كالبالغ ، والمراهقة كالبالغة ، وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد ، والصغيرة ثوبان ، وفي " المبسوط " والطفل الذي لم يتكلم إن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن ، ويجوز في إزار واحد ، والسقط والمولود ميتا يلف في خرقة .
وقال ابن المسيب : يكفن الصبي في ثوب . وقال النووي : يجزئه ثوب . وقال أحمد وإسحاق : يكفن في خرقة ، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس . وعن الحسن يكفن في ثوبين . وقال الشافعي : وأقله ما يستر العورة ، وعنهم ثوب يعم البدن ، وأكثرهم صحح الأول ، وإمام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي من الشافعية قطع بالثاني وحسين صححه ، وحكى