تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فإن اقتصروا عل ثوبين جاز . والثوبان إزار ولفافة ، وهذا كفن الكفاية لقول أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما
شرح
الرجل زيادة على الثلاثة إلى خمسة أثواب ، مثل كفن النساء فلا يكره ، ولا بأس به . وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال مالك : يستحب إلى الخمسة للرجال والنساء ، وإلى التسعة مباحة ، وما زاد فسرف ، ذكره في " الذخيرة " للمالكية ، وكره أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - الزيادة على الثلاثة والنقص عنها ، عنه رواية أخرى كقولنا . ولنا أن ابن عمر كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب ، قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار العمامة غل تحت حنكه ، رواه سعيد بن منصور ، وأوصى أنس إلى ابن سيرين - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن يغسله فغسله وكفنه في خمسة أثواب ، أحدها العمامة وطلاه بالمسك من فوقه إلى قدمه ، رواه ابن حرب في " مسائله " . وفي " المبسوط " : وكره بعض مشايخنا العمامة ، لأنه يصير شغفا ، واستحسنه بعض المشايخ لحديث ابن عمر المذكور ، وكان يعمم الميت ، ويجعل دفنها على الوجه ، بخلاف الحي ، لأنه للزينة في الحي . وفي " المرغيناني " : قال بعض المشايخ : إن كن عالما معروفا أو من الأشراف يعمم ، وإن كان من الأوساط لا يعمم . م : ( فإن اقتصروا على ثوبين جاز ، والثوبان إزار ولفافة ) ش : أي الثوبان اللذان اقتصروا عليهما إزار ولفافة ، وهذا ذكر في " المفيد " و " المزيد " و " التحفة " والدليل عليه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المحرم الذي وقصته دابته « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين » رواه البخاري وغيره في السنة من حديث ابن عباس م : ( وهذا كفن الكفاية ) ش : أي الاقتصار على الثوبين كفن الكفاية ، لأن الأكفان على ثلاثة أقسام كفن السنة ، وكفن الكفاية ، وكفن الضرورة ، وقد ذكر كفن السنة في حق الرجل ، وهذا كفن الكفاية ، وسيأتي بيان كفن الضرورة عن قريب . م : ( لقول أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ) ش : هذا أخرجه أحمد في كتابه " الزهد " : ثنا يزيد بن هارون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله التيمي مولى الزبير بن العوام عن عائشة بأطول منه ، وفيه : انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما ، فإن الحي أحوج إلى الجديد منهما . وروى ابنه عبد الله بن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في كتاب " الزهد " أيضا ثنا هارون بن معروف ثنا حمزة عن جابر بن أبي سلمة عن عباد بن نسي قال : لما حضرت أبا بكر والوفاة قال لعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : اغسلوا ثوبي هذين ثم كفنوني فيهما ، فإنما أكون أحد رجلين إما
البناية شرح الهداية — صفحة 198 | العيني