شرح
فروع : فاتته صلاة في غير أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق أو على العكس أو قضاها في أيام التشريق من العام القابل لا يكبر ، ولو قضاها في أيام التشريق من العام من هذه السنة يكبر .
اختلفوا في المسبوق متى يكبر ، قال الجمهور : يقضي ما فاته ثم يكبر عقيب سلامة برأيه .
وقال الحسن البصري : يكبر ثم يقضي . وعن مكحول ومجاهد : يكبر ثم يقضي [ . . . .
. . ] ، قال ابن أبي ليلى - رَحِمَهُ اللَّهُ - محل هذا التكبير دبر كل صلاة ما لم يتخلل قاطع من حديث عمل أو قهقهة أو كلام أو خروج من المسجد ، فمن نسيه فتذكر قبل وجود القاطع كبر وبعده لا يكبر .
وقال الشافعي : لا يكبر ليلة عيد الفطر عند الجمهور ، وإنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد ، وعن سعيد بن المسيب وعروة وداود : وجوب التكبير في عيد الفطر ، ووقته غروب الشمس ليلة العيد عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومذهب الجمهور قول علي وابن عمر وأبي أمامة وآخرين من الصحابة . وبه قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير والنخعي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد وحماد والحكم ومالك وإسحاق وأبو ثور .