فيقتصر على ذلك ، فإن فعل كان آثمًا .
وأما أنه يجبُ عليه الحدُّ فلا ، وإن طال العملُ والنَّزع والإيلاج حتى ينزلَ ، لأن الحدُود تُدْرَأُ بالشبهاتِ كما صحَّ عن الشارع . وجوازُ أولِ الفعلِ شبهةٌ توجبُ سقوطَ الحدِّ في التمام . هذا على فرض أن الطلاقَ ليس برجعيِّ ، وإلا كان التمامُ رجعةً . [ 8 ] .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 6236
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٦٢٣٦