تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4296

مساهمون:

ص٤٢٩٦
وأنا راكع أو ألبس المعصفر المفدم " وفي حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ولم ير بالمصرح بأسًا . المصرح دون المفدم وبعده المورد . انتهى كلام النهاية ، قال في الصحاح ( 1 ) : ثوب مفدم ، ساكنة الفاء ، إذا كان مصبوغًا بحمرة مشبعًا . وأخرج البخاري ( 2 ) والترمذي ( 3 ) عن البراء قال : " نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عن المياثر الحمر والقسي " . وأخرج الترمذي ، ( 4 ) وأبو داود ، ( 5 ) عن عمران بن حصين بلفظ : " نهى عن ميثرة الأرجوان " ( 6 ) قال في النهاية : إن الميثرة تعمل من حرير أو ديباج . والأرجوان : صبغ أحمر يتخذ كالفراش الصغير ، ويحشى بقطن أو صوف ، يجعلها الراكب تحته ، قال : ويدخل في هذا سائر السروج ؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء ، سواء كانت
هامش
( 1 ) ( 5 / 2001 ) . ( 2 ) في صحيحه رقم ( 5849 ) ولفظه عن البراء قال : " أمرنا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسبع : عيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، ونهانا عن لبس الحرير ، والديباج ، والقسي ، والإستبرق ، والمياثر الحمر " . ( 3 ) في " السنن " ( 3 / 299 ) . ( 4 ) في " السنن " رقم ( 2808 ) . ( 5 ) في " السنن " رقم ( 4051 ) . من حديث علي - رضي الله عنه - قال : " نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن خاتم الذهب ، وعن لبس القسي ، وعن الميثرة " . ( 6 ) " النهاية " ( 4 / 378 ) . وقال في " النهاية " ( 4 / 59 ) : القسي هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تنيس يقال لها : القس ، بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث بكسرها . وقيل : أصل القسي : القزي بالزاي ، منسوب إلى القز ، وهو ضرب من الإبرسيم ، فأبدل من الزاي سينا .