أما الأدلة التي في المنع فكثيرة واسعة : فمنها ما أخرجه مسلم ( 1 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : " رآني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عليَّ ثوبين معصفرين ، فقال : أمك أمرتك بهذا ؟ ! قلت : أغسلهما يا رسول الله ؟ قال : بل أحرقهما " زاد في رواية ( 2 ) أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما . هذه رواية مسلم .
وفي رواية للنسائي ( 3 ) " أنه رآه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وعليه ثوبان معصفران فقال : هذه ثياب الكفار . . . ، فغضب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وقال : اذهب فاطرحهما عنك ، قال : أين يا رسول الله ، قال : في النار " .
ولأبي داود ( 4 ) قال : " هبطنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - من بيته ، فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجة بالعصفر ، فقال : ما هذه الريطة عليك ؟ فعرفت ما كرهه ، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه ، وأتيته من الغد فقال : يا عبد الله ما فعلت الريطة ؟ فأخبرته فقال : أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء " .
قال المنذري [ 2 ] في مختصره ( 5 ) : وأخرجه ابن ماجة ( 6 ) : نعم ومفهوم قوله : " فإنه لا
هامش
( 1 ) في صحيحه رقم ( 27 ، 28 / 2077 ) .
قلت : وأخرجه الحاكم ( 4 / 190 ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي وابن سعد في " الطبقات " ( 4 / 265 ) من طرق . . .
وهو حديث صحيح .
( 2 ) في " صحيحه " ( 27 / 2077 ) .
( 3 ) في " السنن " ( 8 / 203 ) رقم ( 5316 ، 5317 ) .
( 4 ) في " السنن " رقم ( 4066 ) .
( 5 ) ( 6 / 39 ) .
( 6 ) في " السنن " رقم ( 3603 ) .
قلت : وأخرجه أحمد ( 6 / 196 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 8 / 369 ) والحاكم في " المستدرك " ( 4 / 190 ) وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ، وقد اتفق الشيخان - رضي الله عنهما - على النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي - رضي الله عنه - وهو حديث حسن .
ريطة : بفتح الراء المهملة وسكون المثناة ثم طاء مهملة ، ويقال : رائطة .
قال المنذري في " مختصر السنن " ( 6 / 39 ) : هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحدٍ .
وقيل : كل ثوب رقيق لين ، والجمع ريط رياط .
" النهاية " ( 2 / 289 ) .