الحادي والخمسون .
ويشهد للحديث المسؤول عنه أيضًا ما أخرجه الطبراني في الكبير ( 1 ) أيضًا عن سمرة أيضًا أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يقول لنا : " إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهما ، من أبى أن يجيء فلا حق له " . قال الهيثمي ( 2 ) وفي إسناده مساتير ، وهذا هو الوجه الثاني والخمسون .
ويشهد له أيضًا ما أخرجه البزار ( 3 ) عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين ، فامتنع فهو ظالم - أو قال - : لا حق له " وفي إسناده روح بن عطاء بن أبي ميمونة ، قال الهيثمي ( 4 ) وهو ضعيف ، وقد وثقه ابن عدي ( 5 ) ، ووجه الشهادة هو ما قدمنا ، وهذا الوجه الثالث والخمسون .
الوجه الرابع والخمسون : أن جميع ما ورد في هذا الباب الحديث المسؤول عنه ، وهو من رواية الرجلين المتجاورين جميعًا كما تقدم ؛ لأن أبا موسى قد أقر به ولم ينكره ، وإنما حمله على الشاة والبعير ونحوهما ؛ فهذان حديثان من طريق صحابيين ، وثلاثة أحاديث من طريق سمرة ، وهي المذكورة قريبًا ، وحديث من طريق عمران بن حصين ، فالأحاديث ستة عن أربعة من الصحابة ، وفي كل واحد منها مقال [ 7 أ ] .
الوجه الخامس والخمسون : هل يقال هذه الأحاديث قد قوي بعضها ببعض فصارت من قسم الحسن لغيره أم لا ؟ .
هامش
( 1 ) ( 7 / 264 رقم 7078 ) .
( 2 ) في " المجمع " ( 4 / 198 ) .
( 3 ) في مسنده ( 7 / 128 - 129 رقم 11362 - كشف ) .
( 4 ) في " المجمع " ( 4 / 198 ) .
( 5 ) في " الكامل " ( 3 / 1002 ) حيث قال : ما أرى برواياته بأسًا .