تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4386

مساهمون:

ص٤٣٨٦
فالتهويل منكم في غير محله . نعم . هو مفيد فيمن نفى وجوب الإجابة إلى الحكام رأسًا ، ولم يقل به أصلا ، كيف ولفظ كلامنا في الجواب هو ما صورته ، وأشكلت علينا فيما ذكرتموه مسألتان : المسألة الأولى : إلزامكم لأولاد القاضي تسليم نصف الأجرة . المسألة [ 1 أ ] الثانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة بالآيتين الكريمتين . . . إلى آخر كلامنا . وبهذا التقرير يندفع جميع ما أوردتم علينا من التهويل بلزوم طي بساط الشريعة ، وبمخالفة الإجماع القطعي ، والنصوص القرآنية ، والأحاديث المتواترة ، ونحو ذلك من التطويل بالتبكيت العريض الطويل . قوله - كثر الله فوائده - : فإنه وصل إلى آخر كلامه - عافاه الله تعالى - . نقول : الذي استشكلناه هو إيجاب الرحيل على الغريم إلى خارج البريد لإجابة الحاكم ، مع وجود حاكم معتبر في البلد ، وأن الإيجاب لذلك لا يذهب إليه أحد من أهل البيت ، ولا من أئمة المذاهب ، ولم يستشكل ما ذكره - عافاه الله - لأنه لم يتعرض لذكر ما هو مصب الغرض من الاستشكال الأصلي ، وهو قولنا : مع وجود حاكم معتبر في البلد . قوله - أبقاه الله تعالى - : أقول : نورد عليه قبل الكلام على كلامه هذا سؤال الاستفسار ( 1 ) فنقول : هل إجابة . . . إلخ . نقول : هذا الترديد ليس واردًا من أصله ، لأنه في وجوب الإجابة إلى الحاكم الخارج عن البريد ، مع عدم وجود مثله في البلد ، وكلامنا في حكم الإجابة إلى الحاكم الخارج عن البريد مع وجود مثله في البلدة ، فاندفع الترديد وما ترتب عليه . قوله - عافاه الله - : فلنتكلم الآن على ألفاظ المناقشة - إلى قوله - : فهذا على
هامش
( 1 ) انظر تعليق الشوكاني في الرسالة رقم ( 141 ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4386 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق