النبوية واللفظ المحمدي يدل بعمومه على أن كل ولد ولد في نكاح الإسلام ، أو ملكه يكون للفراش ، فليحق بأبيه من غيرفرق بين مدة قريبة أو بعيدة ، ولم يأتي ما يدل على تخصيص هذا العموم ببعض المدة ، أو ببعض الأولاد ، أو ببعض الصفات .
ويقوي هذا العموم ويؤكده ويقرره مقابلتة لذلك بقوله : " وللعاهر الحجر " فإن ذلك يفيد أنه لا يخرج عن ذلك الحكم إلا من تقرر أنه عاهر ، وأي عهر لمن تزوج بعقد شرعي ، ونكح نكاح الإسلام ، أو وطئ أمته المملوكة له بعقد الشرع ، والتفصيل بين فراش وفراش ، ومنكوحة بعقد ، ومنكوحة بملك إذا كان بغير دليل فليس لنا أن نقول به ولا نصير إليه . وقد درجت أيام النبوة وأيا خير القرون ، ولم يسمع بشيء من هذا .
وكما أنه لا دليل على الستة الأشهر لا دليل أيضًا على اشتراط الدعوة في الأمة .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2720
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٢٧٢٠