تكن صحيحة في نفس الأمر ، ولا محتملة في الواقع يلزم على قوله أنه لا لعان هنا ، ولا ثبوت حد على واحد منهما ، أما كونه لا لعان فلكونه وقع في حال لا يوجب الرمي فيه الحد ، لأن عروض تلك الشبهة رفع الرمي الواقع من الزوج بالزنا بظهور ما لم يكن معلوما عنده حال الرمي ، وأوجب صدق المرأة في تكذيبه ، لأنه غير زانية حينئذ . وأما كونه لأحد على واحد منهما فلكون الزوج قد ظهرت له شبهة بتلك الدعوى كما ظهرت لها ، واندفع عنه بها الحد كما اندفع عنها بها كما لو قال في موقف اللعان لغير امرأته وهو يظنها امرأته : والله إني لصادق فيما رميت به هذه من الزنا ، ثم تبين له أن
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2717
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٢٧١٧