الثانية ، وقال : صلى الظهر ، وفيه : " قد ظننت أن بعضكم خالجنيها " والرواية ( 1 ) الثالثة ، وفيه صلى الظهر وقال : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " فعلى هذه الروايات ظهر لي أن الأقوى عدم القراءة خلف الإمام مطلقا كقول أبي حنيفة وأصحابه ، ما عدا بالفاتحة للمخصص ، فأفضلوا بما يحل للأشكال - أحسن الله إليكم - .
الثاني : في اللعان : لو حلف الملاعن إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزنا ، ونفى ولدها أربعا فأجابت أنه كاذب فيما رماها بها من الزنا ، وأنه - أي الولد - من غلط أوشبهة فهل نقول : يجب عليها الرجم وانتفاء الولد بشهادة زوجها أو لا يكفي ذلك بل نقول : لا ينتفي الولد ولا يجب الرجم لدعواها الشبهة المحتملة ؟ أفضلوا بإيضاح مبهم المشكل - أحسن الله إليكم - .
الثالث : في رجل أقر بعلوق أمته من مائة ، ثم مات ولم تحض ، ولم يعلم هل ثبتت من أهل الحيض متقدما أم لا ؟ وهل الحيض منقطع لعارض أو غير ثابت من الأصل ، ولم يظهر من الإمارات سواه ، فكم ينتظر للأمه بعد الإقرار العلوق لثبوت الشك أشهر فما دون كما ذكره أهل المذهب أنه لا يثبت إلا إذا علم بحركة ضرورية ، أو أتت به بدون ستة أشهر ، لأنهم يجبون أن يدعيه ، ويكفي تلك الدعوة لمن ولد بعدها بدون أدنى مدة الحمل لا أكثر منها ، فلا يلحق ( 1 أ ) الحمل بعدم الدعوة وتعذرها بعد موته أم يكفي دعوتها مع قولهم : ولا يصبح من السبي في الرحامات ؟ فأفضلوا بإيضاح هذه الثلاثة الإشكالات فهي حوادث في الزمان - كثر الله إفادتكم ، وشرح لكم الصدر - انتهى .
هامش
( 1 ) عند مسلم في صحيحه رقم ( 49 ) .