تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2795

مساهمون:

ص٢٧٩٥
الفائدة الحادية والأربعون : أنها تصح دخول المؤتم في الجماعة ، بعد إحرام الإمام . الفائدة الثانية والأربعون : أن نية الإمامة من الإمام تصح بعد الشروع في الصلاة منفردا ( 1 ) . الفائدة الثالثة والأربعون : أن المؤتم إذا وقف في غير موضع وقوف المؤتم الواحد جاهلا فلا تبطل صلاته بذلك ( 2 ) . الفائدة الرابعة والأربعون : أنه يشرع للإمام إذا وقف بعض المؤتمين في غير موضع الوقوف أن يرشده إلى موضع الوقوف . ( 3 ) . الفائدة الخامسة والأربعون : أن الإرشاد إلى موضع الوقوف إذا لم يتمكن منه المصلي ألا يفعل أو أفعال كان عليه ذلك . الفائدة السادسة والأربعون : أن الفعل الطويل المتكرر لا يبطل به صلاة المصلي إذا كان للإرشاد ؛ فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وضع يده على رأس ابن عباس ، ثم أخذ بإذنه فأداره من يساره إلى جهة اليمنى ( 4 ) . الفائدة السابعة والأربعون : أن في بعض الروايات أنه وضع يده على رأسه ( 5 ) ، وفي
هامش
( 1 ) انظر " المغني " لابن قدامة ( 3 ) : قال : ولو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه ، فنوى إمامته ، صح في النفل ، نص عليه أحمد واحتج بحديث ابن عباس . ( 2 ) قال ابن قدامة في " المغني " ( 3 ) : إذا كان المؤموم واحدا فكبر عن يسار الإمام ، أداره الإمام عن يمينه ولم تبطل تحريمته . ( 3 ) قال ابن قدامة في " المغني " ( 3 ) : إذا كان المؤموم واحدا فكبر عن يسار الإمام ، أداره الإمام عن يمينه ولم تبطل تحريمته . ( 4 ) انظر " المغني " لبن قدامة ( 3 ، 55 ) . ( 5 ) أخرجه أبو داود في " السنن " رقم ( 1367 ) . وهو حديث صحيح .