تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2798

مساهمون:

ص٢٧٩٨
المكلف بفحوى الخطاب ، فكان تقريره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لصلاة الصبي نافلة دليل على صحة صلاته فريضة بالطريق الأولى . الفائدة الرابعة والخمسون : أن موقف المؤتم الواحد عن يمين الإمام ( 1 ) . الفائدة الخامسة والخمسون : أن هذا الحديث يرد على من صلى عن يسار الإمام صحة صلاته ، مستدلا [ 3 أ ] بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر ابن عباس بإعادة التكبيرة ، لأنا نقول إدارته من ذلك الموضع قد إفادة أنه ليس بموضع له ، وعلى فرض أنه قد كان ( 2 ) كبر ولم يعد التكبير بعد الإدارة ، ولا أنكر ذلك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد الفراغ من الصلاة ، فغاية ما في هذا أن الجهل عذر للجاهل ، فلا يكون عذرا لغيره . فهذه خمس وخمسون فائدة مشتملة على خمسة وخمسين حكما ، والزيادة عليها ممكنه وذلك بأن يجمع ألفاظ روايات هذا الحديث كلها من الأمهات وغيرها ، فإنها عند ذلك تكثر الفوائد ، وتتعدد الأحكام . ولعلى ما قاله المنذري في مختصر السنن ( 3 ) في باب ( 4 ) الرجلين يؤم أحدهما الآخر أنه قد أخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرين حكما ، مبنيا على ما يستفاد من بعض طرقه ، أوم من طريقة واحدة من طرقه .
هامش
( 1 ) ذكره الخطابي في " معالم السنن " ( 1 ) فقد قال : فيه أنواع من الفقه - يقصد حديث ابن عباس - منها : أن الصلاة في الجماعة في النوافل جائزة . أن الاثنين جماعة . أن المأموم يقوم على يمين الإمام إذا كانا اثنين جواز العمل اليسير في الصلاة . جواز الاثنين بصلاة من لم ينو الإمامة فيها . ( 2 ) انظر " المغني " ( 3 ) وقد تقد التعليق على ذلك . ( 3 ) ( 1 - 316 ) . ( 4 ) الباب رقم ( 1 ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2798 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق