ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر بخمس ( 1 ) .
الفائدة السابعة والعشرون : أنه صلى في هذه الليلة ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، قال القعنبي : ست مرات ، ثم أوتر ( 2 ) . وهذه الروايات كلها مذكوره من حديث ابن عباس المذكور في مبيته عند خالته ميمونة تلك الليلة ، روى ذلك أبو داود في باب صلاة الليل من سننه ، وأكثر هذه الألفاظ موجوده في غير السنن من أمهات الست وغيرها .
الفائدة الثامنة والعشرون : في رواية من هذا الحديث عند أبي داود ( 3 ) ، ذكرها في ذلك الباب أنه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ، ثم نام ، فأتاه بلال فقال : الصلاة الصلاة يا رسول الله ، فقام ، فركع ركعتين ، ثم صلى بالناس ، فأفادت هذا الرواية ( 4 ) أن
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في " السنن " رقم ( 1358 ) وهو حديث صحيح .
( 2 ) أخرجه أبو داود في " السنن " ( 1367 ) وهو حديث صحيح .
( 3 ) في " السنن " رقم ( 1364 ) وهو حديث صحيح .
قلت : وأخرجه البخاري رقم ( 6316 ) ومسلم رقم ( 181 ) .
( 4 ) أي رواية أبي داود في " السنن " رقم ( 1357 ) وفيه : " بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارس فصلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العشاء ، ثم جاء فصلى أربعا ، ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدراني فأقامني عن يمينه فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه ، أوخطيطه ، ثم قام فصلى ركعتين ، ثم خرج فصلى الغداة . وهو حديث صحيح .
وقد وضحتها الرواية التي أخرجه أبو داود رقم ( 1364 ) وقد تقدمت .
وقال المحدث الألباني في " صفة صلاة النبي " ( ص 122 ) : ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم وغيره ، وهما تنافيان قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " رواه الخاري ومسلم ، وقد اختلف العلماء في التوفيق في الحدثين على وجوه لم يترجح عندي شيئا منها ، والأحوط تركهما اتباعا للأمر .
ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر ، فالتقى الأمر بالفعل وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعا ، والأمر الأولى يحمل على الاستحباب فلا منافاة . وانظر " الصحيحة " رقم ( 1993 ) .