[ ] ( 1 ) ويفرق الحاكم بينهما ( 2 ) ، وتحرم عليه أبدًا ، ويلحق الولد بأمه فقط ، ومن رماها به فهو قاذف .
[ الباب السادس ] باب العدة
[ الفصل الأول : أنواع العدة ]
هي للطلاق من الحامل بالوضع ، ومن الحائض بثلاث حيض ، ومن غيرهما ( 3 ) ، بثلاثة أشهر ، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حاملًا فبالوضع ، ولا عدة على غير مدخولة ، والأمة كالحرة ، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين ، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره .
[ ال - ] فصل [ الثاني : استبراء الأمة المسبية والمشتراة ]
ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا ، والحامل بوضع الحمل ، ومنقطعة الحيض حبى يتبين عدم حملها ( 4 ) ، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا ولا لزم البائع ونحوه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هنا عبارة مطموسة أصلًا ولكن نجد المصنف قال في « الدراري » ( 2 / 28 - 29 ) : تعليقًا عليها [ وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه ] وأما كونه يدخل الولد في أيمانه ، فلم يكن ذلك في الكتاب العزيز ، ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ، ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة » .
أخرجه البخاري رقم ( 5315 ) ومسلم رقم ( 8 / 1494 ) .
( 2 ) قال في « السيل » ( 2 / 468 ) : « فالفرقة بتفريق الحاكم مغنية عن الطلاق فإن وقع الطلاق فذلك تأكيدًا للفرقة ولا تتوقف الفرقة عليه » .
( 3 ) قال في « الدراري » ( 2 / 32 ) : « وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها ، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده فإنها تعتد بثلاثة أشهر . . . . »
( 4 ) انظر مناقشة المسألة في « السيل » ( 2 / 408 - 410 ) . « مجموع الفتاوى » ( 34 / 19 - 23 ) .
( 5 ) لعدم وجود دليل على ذلك لا بنص ، ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي .