[ الكتاب العاشر ]
كتاب البيع
[ الباب الأول : أنواع البيوع المحرمة ]
المعتبر فيه مجرد التراضي ، ولو بإشارة من قادر على النطق ، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور . والدم وعسب الفحل وكل حرام ، وفضل الماء ، وما فيه غرر كالسمك في الماء ، وحبل الحبلة والمنابذة ( 1 ) والملامسة ( 2 ) وما في الضرع ، والعبد الآبق ، والمغانم حتى بقسم ، والتمر حتى يصلح ، والصوف في الظهر ، السمن في اللبن ، والمحاقلة ( 3 ) والمزابنة ( 4 ) والمعاومة ( 5 ) والمخاضرة ( 6 ) . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) المنابذة : أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الثوب ، أو انبذه إليك ليجب البيع .
وقيل : هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاة من غير عقد ، ولا يصح . « النهاية » ( 5 / 6 ) .
( 2 ) الملامسة : أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع .
وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه .
« النهاية » ( 4 / 269 - 270 ) .
( 3 ) المحاقلة : قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة ، وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما . وقيل : هي بيع الطعام في ستبله بالبر .
« النهاية » ( 1 / 416 ) .
( 4 ) المزابنة : وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزين وهو الدفع ، كأن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه بما يزداد منه . « النهاية » ( 2 / 249 ) .
( 5 ) المعاومة : وهي بيع تمر النخل والشجر سنتين وثلاثًا فصاعدًا . يقال : عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى وهي مفاعلة من العام : السنة . « النهاية ( 3 / 323 ) .
( 6 ) المخاضرة : هي بيع الثمار خضرًا لم يبد صلاحها . « النهاية » ( 2 / 41 ) .