[ الكتاب التاسع ]
كتاب الطلاق
[ الباب الأول : أنواع الطلاق ]
[ الفصل الأول : مشروعية الطلاق وأحكامه ]
هو جائز : من مكلف مختار ولو هازلًا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة ، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف ، والراجح عدم الوقوع ( 1 ) .
[ ال - ] فصل [ الثاني : بما يقع الطلاق ]
ويقع بالكناية ( 2 ) مع النية ، وبالتخيير إذا اختارت الفرقة . وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ، ولا يقع بالتحريم ( 3 ) والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا ، ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجًا غيره .
[ الباب الثاني ] باب الخلع
وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها ، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما ، وهو فسح وعدته حيضة .
هامش
( 1 ) انظر مناقشة ذلك في الرسالة رقم ( 211 ) من « الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني » .
وانظر : « مجموع الفتاوى » رقم ( 33 / 20 ) .
( 2 ) قال الشوكاني في « السيل » ( 2 / 365 ) واللفظ والمعنى في الكناية « فقد عرفت أنه لا فرق بين اللفظ الصريح والكناية ؛ لنه إذا لم يكن قاصدًا لمعناه لم يقع به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية بلفظ أو إشارة أو كناية إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع بجميع ذلك . . . » .
( 3 ) قال الشوكاني في « الدراري » ( 2 / 14 ) : « في هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهبًه والحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم .