فصل : والوليمة للعرس مشروعة وإجابتها واجبة ما لم تكن فيها ما لا يحل .
[ ال - ] فصل [ الرابع : الولد للفراش ]
والولد للفراش ، ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه ، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعًا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2499
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٢٤٩٩