[ الكتاب الثامن ]
كتاب النكاح
[ الفصل الأول : أحكام الزواج ]
يشرع لمن استطاع الباءة ، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية ، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه ، وينبغي أن تكون المرآة ودودًا ولودًا بكرًا ، ذات جمال وحسب ودين .
وتخطب الكبيرة إلى نفسها ، والمعتبر حصول الرضا منها ، بمن كان كفئًا والصغيرة إلى وليها ، ورضا البكر صماتها وتحرم الخطبة في العدة ، على الخطبة ، ويجوز النظر إلى المخطوبة ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلًا أو غير مسلم ، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدًا .
[ ال - ] فصل [ الثاني : الأنكحة المحرمة ]
ونكاح المتعة منسوخ ( 1 ) والتحليل حرام وكذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) المتعة : هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت ، كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك .
فإنه لا خلا ف أنه قد كان ثابتًا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن في سورة النساء الآية ( 24 ) : { فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن } .
وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم ( 4615 ) ومسلم رقم ( 11 / 1404 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « كنا نغزو مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قرأ : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا } » [ المائدة : 87 ] .
* وثبت النسخ بأحاديث منها : ما أخرجه مسلم رقم ( 21 / 1406 ) وغيره من حديث سيرة الجهني : أنه كان مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : « يا أيها الناس إني كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا » .