أولى ( 1 ) من النافي ، وأن من علم حجة على من لم يعلم ، وأن الموقوف ( 2 ) لا يعارض
هامش
( 1 ) إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال :
الأول : ترجيح الإثبات على النفي ، يعني أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد والشافعي وأصحابهما .
الثاني : عكسه ، وهو تقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل ، وأيده الآمدي .
الثالث : أفما سواء ، التساوي مرجحيهما ، وهو قول القاضي عبد الجب ر وعيسى بن أبان والغزالي في المستصفي
( 2 / 398 ) . الرابع : التفصيل ، وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق فرجح النفط .
انظر : الكوكب المنير ( 4 / 182 ) وتيسير التحرر ( 3 / 144 ) ، المنخول ص 434 .
( 2 ) انظر : الكوكب المنير ( 4 / 652 ) والكفاية ص 610 .
والموقوف : هو المروى عن الصحابة قولا لهم ، أو فعلا ، أو تقريرا ، متصلا إسناده إليهم ، أو منقطعا ، ويستعمل في غيرهم مفيدا فيقال : وقفه فلان عن الزهري ونحوه ، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا ، والمرفوع خبرا .
قال النووي : وعند المحدثين ، كل هذا يسمي أثرا ، أي لأته مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته .
والموقوف من حيث الحكم نوعان : موقوف له حكم المرفوع ، وموقوف ليس له حكم المرفوع .
انظر : قواعد التحديث . للقاسمي ( ص 130 ) .