ورواه أحمد ( 1 ) والترمذي ( 2 ) وأبو داود الطيالسي ( 3 ) وفي المتفق ( 4 ) عليه : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته » .
ومن الأدلة [ الدالة ] ( 5 ) على المطلوب قبوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمجهولهم كما في حديث عقبة بن الحارث عند البخاري ( 6 ) ومسلم ( 7 ) وفيه أنه تزوج أم يحيى بنت [ 13 ] أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما ، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعرض عني ، قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال : وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما . وفي لفظ ( 8 ) " كيف وقد قيل " وفي أخرى فنهاه عنها ، وفي أخرى " دعها عنك " ، [ وكذلك ] ( 9 ) قبوله للأعرابي ( 10 ) في الصيام إن سلمت جهالته ، وقد سبق الكلام عليه ، وكذلك حديث : « إن الناس [ 10 أ ] اختلفوا في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
( 1 ) في " المسند " ( 1 / 18 - 26 ) .
( 2 ) في " السنن " رقم ( 2165 ) وقال : حديث صحيح .
( 3 ) في " المسند " ( 34 ) وصححه الحاكم ( 1 / 113 - 114 ) ووافقه الذهبي ، وهو من حديث جابر بن سمرة عن عمر ، وهو حديث صحيح .
( 4 ) أخرجه البخاري رقم ( 2652 ) ومسلم رقم ( 2533 ) من حديث عبد الله بن مسعود .
( 5 ) زيادة من ( ب ) .
( 6 ) في صحيحيه رقم ( 88 ) و ( 2052 ) و ( 2640 ) و ( 2659 ) و ( 5104 ) .
( 7 ) لم يخرجه مسلم .
( 8 ) انظر التعليقة السابقة .
وانظر " فتح الباري " ( 9 / 153 ) .
( 9 ) زيادة من ( ب ) .
( 10 ) تقدم تخريجه .