شرح
( و ) الثالث ( لبس الثياب البِيض ) ، فإنها أفضل الثياب . ( و ) الرابع ( أخذ الظفر ) إن طال ، والشعر كذلك ، فينتف إبطه ويقص شاربه ، ويحلق عانته ، ( والتطيب ) بأحسن ما وجد منه .
( ويستحب الإنصات ) وهو السكوت مع الإصغاء ( في وقت الخطبة ) . ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات . منها إنذار أعمى أن يقع في بئر ، ومن دَبَّ إليه عقربٌ مثلا .
( ومن دَخَل ) المسجدَ ( والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس ) . وتعبير المصنف ب « دَخَل » يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين ، سواء صلى سنة الجمعة أم لا . ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه ، لكن النووي في الشرح المهذب صرح بالحرمة ، ونقل الإجماع عليها عن الماوردي .