شرح
فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى .
( بثلاثة شرائط : أن يبتدئ ) أي الشخص ( لبسهما بعد كمال الطهارة ) ؛ فلو غسل رِجلاً وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفِ . ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرِّجْل قدمَ الخف لم يُجْزِ المسح .
( وأن يكونا ) أي الخفان ( ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين ) بكعبيهما ؛ فلو كانا دون الكعبين كالمداس لم يكفِ المسح عليهما . والمراد بالساتر هنا الحائل ، لا مانع الرؤية ، وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين ، لا من أعلاهما ؛ ( وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ) لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال .
ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء . ويشترط أيضا طهارتهما ؛ ولو لبس خفًّا فوق خف لشدة البرد مثلا ؛ فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى ؛ وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صحَّ إن قصد الأسفل أو قصدهما معا ، لا إن