شرح
مسكن يليق بها عادة ؛ ( وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه ) أي الزوج ( إخدامها ) بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها .
( وإن أعسر بنفقتها ) أي المستقبلة ( فلها ) الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه ، ولها ( فسخ النكاح ) . وإذا فسخت حصلت المفارقة ، وهي فُرقة فسخ ، لا فرقة طلاق . وأما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها ، ( وكذلك ) للزوجة فسخ النكاح ( إن أعسر ) زوجها ( بالصداق قبل الدخول ) بها ، سواء علمت يساره قبل العقد أم لا .
* أحكام الحَضَانة
{ فصل } في أحكام الحَضَانة . وهي لغةً مأخوذة من الحِضن بكسر الحاء ، وهو الجنب لضم الحاضِنة الطفلَ إليه ، وشرعًا حفظ من لا يستقِلُّ بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون .