پرش به محتوای اصلی

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
شرح
غرم الملتقط مثلَها إن كانت مثلية ، أو قيمتَها إن كانت متقومة يومَ التملك لها . وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح . ( واللقطة ) وفي بعض النسخ « وجملة اللقطة » ( على أربعة أضرب : أحدها ما يبقى على الدوام ) كذهب وفضة ؛ ( فهذا ) أي ما سبق من تعريفها سنةً وتملكها بعد السنة ( حكمه ) أي حكم ما يبقى على الدوام . ( و ) الضرب ( الثاني ما لا يبقى ) على الدوام ، ( كالطعام الرطب ؛ فهو ) الملتقط له ( مُخَيَّر بين ) خصلتين ( أكلِه وغرمِه ) أو غرم قيمته ( أو بيعه وحفظ ثمنه ) إلى ظهور مالكه .